دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 247253 | فقه العقوبات | 8 يناير، 2019

حكم الجرائم المرتكبة بداعي الشرف والحفاظ على العرض

هل ما يسمى جريمة الشريف مبرر شرعاُ في ضوء الأية الكريمة: مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
من المعلوم في شريعتنا الغراء عظمة النفس البشرية وحرمتها عند الله تعالى، لذلك فقد عصمها الله تعالى من القتل إلا في حالات قليلة بيّنها المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة"،صحيح البخاري  (6370) ومسلم (3175) ،
وقد توعد الله الله قاتل النفس عمداً عدواناً بأشدّ العذاب حيث يقول سبحانه: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )) سورة النساء: الآية 93
وبناء عليه فلا يجوز قتل الزاني إلا في حالة الاحصان، ولذلك شروط يجب أن تتحقق وأهمها: أربعة شهود شاهدوا عملية زنا تامة مكتملة الاركان، دون أدنى تناقض في شهادة أي منهم، أو الإقرار من الزاني دون إكراه.
ومن ينفذ العقوبة حال تحقق شروطها هو الحاكم أو من ينوب عنه وليس أفراد الشعب حتى لا تعم الفوضى وتضيع الحقوق.
ولو قارنّا هذه الشروط والحيثيات المذكورة أعلاه مع ما يجري بالنسبة لما يعرف (بجرائم الشرف)، لوجدنا أنها في الأعم الاغلب تقوم على الشبهات أو نقل مقالات السوء أو الاشاعات، وفي أحسن الحالات ثبوت علاقة تتضمن بعض المقدمات كالمكالمات والمراسلات وما شابه، ومع أنها من المعاصي، إلا أنها لا ترقى لدرجة اعتبارها جريمة زنا تستحق القتل، ثم إن غالبية الضحايا هن من الفتيات غير المتزوجات اللواتي يقتلن بأيدي الآباء أو الأخوة، وعلى فرض ارتكابهن جريمة الزنا فإن عقوبة البكر  شرعاً ليست القتل وإنما الجلد 100 جلدة، كما أنّ الأب أو الأخ ليس هو المخول بالتنفيذ بل الحاكم  هو من يفعل ذلك.

وأمر آخر: كيف يكون القاتل هو القاضي والجلاد في آنٍ معا، دون السماح للضحية أن تدافع عن نفسها؟! وكثيراً ما ظهر أن هؤلاء الفتيات - بعد قتلهن- بريئات طاهرات وأنهن ضحايا لمجرد وشايات أو إشاعات أو شكوك لا صحة لها. فمن يعيد لهن حياتهن ومن يحفظ لهن حقوقهن التي سلبت ظلماً وعدواناً؟!
وبناء على سبق يتبين بأنّ ما يسمى (بجرائم الشرف) لا وجود لها في الإسلام وأنّ فيها ظلما كبيرا للمرأة، وقد توعد الله القاتل بالعذاب الشديد، كما أنّ هناك كيلاً بمكيالين في الأمر ذاته، فالفتاة تقتل لمجرد الشبهة على يد والدها أو أخيها،  بينما يتفاخر بعض الشبان بفجورهم وزناهم ويضحك لهم آباؤهم أو إخوانهم، و في أحسن الأحوال لا يحركون ساكنا!! فهل الشرف مقتصر على الفتاة فقط؟!
 

والله تعالى أعلم


 
 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء