سؤال
رقم مرجعي: 102481 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 17 أكتوبر، 2024
حكم الوصية بالأرض للأولاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن لصاحب المال حق التصرف فيه، إذا كان بكامل قواه العقلية، وديننا الحنيف أمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، ونهى عن تفضيل بعض الأبناء أو أحدهم على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب إلا إذا كان التمييز بينهم لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: « نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
وأما الوصية للأولاد فلا تجوز، ولو بأقل من الثلث لأنه وارثون، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن والنسائي. لكن إذا قبل الورثة بالوصية وكانت الموافقة بعد موت الموصي نفذت، وإن لم يقبل الورثة فلهم أن يرفضوها ويطالبوا بالقسمة العادلة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل