سؤال
رقم مرجعي: 113072 | الطهارة | 22 يونيو، 2022
حكم صلاة الكبير المريض في حفاضه وهي نجسة.
اختى مريضه سرطان بالمخ هيا لا تقدر على الحركه ف تستخدم كرسى متحرك ولعدم قدرتها على التحكم ف البولى فهي ترتدى حفاضه ويتم تغييرها مره واحده باليوم لصعوبه حركتها ف ما حكم الصلاه لها
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإننا ندعولأختك ولكل مريض موجوع بالشفاء، وعليك أن تعلمي أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة، وبالنسبة للحالة المسؤول عنها، فإن الأصل أن يتم تغيير الحفاض قبيل الوضوء الذي ينبغي أن يتم بعد دخول الوقت عند كل صلاة، إلا إن كانت الحفاض جافة خالية من النجاسة، فإن تعذر ذلك فيمكن أن يتم ثلاث مرات عند الفجر، وعند الظهر أوالعصر ولها أن تجمع بينهما، وعند المغرب أو العشاء عند الجمع بينها، وهو الأفضل لصحة جسمها وجلدها، فإن تعذر فلا مانع من الاكتفاء بتغييرها مرة واحدة، على أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينيىة حفظه الله من سائل قال: هل تجوز لي الصلاة دون وضوء عندما أطلق الغائط لأني معوق حركياً، بحيث لا أستطيع تحريك يدي إلا قليلاً، وأغتسل يوماً بعد يوم، وأبول في وعاء للمعوقين، وعند الانتهاء أضع المحارم الورقية، ولا يلمس البول ملابسي، وكل يوم أغسل فرجي، وأمسح يدي ووجهي بمنشفة بمساعدة أختي؟
فأجاب: (( نسأل الله تعالى لك الشفاء مما تعاني، والمريض بالإعاقة الحركية يتوضأ وضوءه المعتاد بمساعدة مرافق، ولا يضره ما يخرج منه، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول وقت صلاة الفريضة؛ ثم يصلي ما شاء من الصلوات، ولو خرج منه شيء ما دام في الوقت؛ لأنه يعدّ من أصحاب الأعذار، مثل صاحب سلس البول، والمرأة المستحاضة، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [ التغابن: 16]، ولقول النبي، عليه الصلاة والسلام، للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة» [ سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، وصححه الألباني]، وله أن يصلي الفريضة وسننها ويمس القرآن، فإذا خرج وقت الصلاة أمسك عن ذلك كله حتى يتوضأ للوقت الذي دخل، فإن عجز عن الوضوء، ولم يجد مرافقاً يوضئه، فله أن يتيمم، فإن لم يستطع الوضوء ولا التيمم، ولم يتوافر مرافق أو مساعد، صلى دونهما؛ لأنه بذلك أصبح فاقداً للطهورين؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة للقادر عليها، الواجد لوسيلتها، والعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها بلا ماء أو تراب، والله تعالى أعلم )).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل