ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 119408 | الزكاة والصدقات | 12 فبراير، 2020

ما حكم الزكاة في مدخرات صندوق التوفير التي يملك الموظف سحبها؟

السلام عليكم بعد الاشتراك في التقاعد تم تجميد صندوق التوفير و به مبلغ من المال يأخذه الموظف حين ينهي عمله في الجامعة كما يمكنه سحب جزء منه ( مساهمته الشخصية) قبل ذلك السؤال : هل تخرج عن هذا المبلغ زكاة سنوية؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن زكاة مكافئة نهاية الخدمة تجب إذا كان مال المكافأة بلغ نصابا بنفسه أو عند ضمه لما يملك الموظف، ويشترط لوجوب الزكاة حولان الحول على ملك المال بعد قبضه، وإذا أمكن الموظف سحب جزء من المدخرات خلال العمل وهو مساهمته كما قلت فتجب فيها الزكاة سواء أقبض أم لا، وقد سئل سماحة الشيخ محمد حسين عن إخراج الزكاة عن مخصصات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فأجاب:((فإن مكافأة التوفير أو الادّخار هي: مبلغ مالي يستقطع من الراتب أو الأجر، يضاف إليه نسبة محددة من الدولة أو المؤسسة، وتستثمر ويضاف إليها ربح الاستثمار، ويستحقها الموظف أو العامل دفعةً واحدةً في نهاية خدمته، أو حسب المتفق عليه، وأقرب وصف لتحديد هذه المكافأة هو أنها التزام مالي من رب العمل نشأ عن نظامٍ تعاوني؛ فهذه المكافأة لا تدخل في ملك العامل إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها؛ حتى لو اعتبرنا أن جزءاً من هذه المكافأة من أجر العامل، فإن بقيتها من رب العمل، وعليه؛ فإن ملك العامل لها يعدّ غير تام ما لم يقبضها؛ لأنه ممنوع من التصرف بها قبل ذلك.
وعن مدى تحقق حولان الحول في هذا التوفير؛ فإن من شروط وجوب الزكاة أن يحول على ملك النصاب الحول القمري، سواء تعلق النصاب بالذهب والفضة أم المواشي وعروض التجارة وغيرها، والأموال التي يكتسبها الموظف، أو العامل بعد نهاية خدمته، أو نهاية كل شهر لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا حال عليها الحول القمري، الذي يبدأ حسابه من وقت ملك النصاب. [بدائع الصنائع، الكاساني: 2/13، بداية المجتهد، ابن رشد: 1/278، المهذب، الشيرازي: 1/278-281، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة: 2/456]، وروي عن بعض السلف، ومنهم عبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاوية وغيرهم أن كل مال يستفاد منه لأول مرة لا يشترط فيه حولان الحول، بل تجب فيه الزكاة حين استفادته. [المحلى: 6/83-85، نيل الأوطار: 4/148، فقه الزكاة: 1/182].
وعليه؛ فإنه لا تجب الزكاة على تلك المبالغ قبل موعد استلامها؛ لعدم تمام الملك، مع مراعاة شرط بلوغها النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما لدى الموظف من مال، وشرط مرور حول قمري عليها من تاريخ قبضها ودخولها في ملك الموظف. )) والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة