ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 133238 | قضايا الأسرة و الزواج | 30 يناير، 2021

تقدم لي إبن خالتي للزواج، وكانت خالتي قد أرضعتني ثلاث مرات. هل يجوز الزواج في هذه الحالة؟

أتقدم لي إبن خالتي قبل كذا يوم للزواج.. أمي قالت لأول مره ان هي شافت خالتي رضعتني تلاته مرات.. علما أن خالتي أم الولد متوفيه.. ولايوجد شاهد غير أمي .. هل بالتلاته رضعات الثابتات إحنا اخوان ولا يجوز الزواج ام لا يوجد تحريم ويحل الزواج ؟ وجزاكم الله خير

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الرضاع المحرم يقع من رضعة واحدة ثابتة بحسب المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في فلسطين، وهو رأي دار الإفتاء، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، من سائل يقول: يريد ابن أخي الزواج من ابنتي التي رضعت من أخته رضعة واحدة مشبعة، وقانون الأحوال الشخصية لدينا حسب مذهب الإمام أبي حنيفة يحرم ذلك، ولكن بعد رجوعي لقانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل، والقانون في البلاد الإسلامية، الذي اعتمد خمس رضعات يحرمن، حسب مذهب الإمام الشافعي، فإنه يجوز ذلك، للتخفيف على الناس، فهل يوجد قريباً تعديل على القانون لدينا؟  

فأجاب: (( إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به لدينا حتى تاريخه يأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة الذي يقضي بأن رضعة واحدة مشبعة تحرم، وهذا ما ينبغي التقيد به، مما يعني لزوم صرف النظر عن زواج الشخصين المذكورين في السؤال، والله تعالى أعلم)).

فإذا حصل الشك في ثبوت الرضاعة فبإمكانكم التوجه إلى المحكمة الشرعية للنظر في المسألة وإثباتها.

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة