ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 135261 | قضايا الأسرة و الزواج | 18 يونيو، 2020

حضانة البنت بعد زواج أمها.

السلام عليكم أنا إمراة مطلقة ومعى بنت عمرها 10 سنوات وسنى 38 سنه والدى متوفى وليس لى اخوة او ابناء رجال يرغب فى الزواج منى شخص محترم ومناسب لى ومطلق هو الاخر طليقى يهددنى بأخد ابنتى فى حال تزوجت على الرغم انه تزوج وانجب من اخرى كذلك فإن سن ابنتى يثير قلقى من مسألة دخول رجل غريب عليها ولذلك احاول تجنيبها الأمر وأعف نفسى فى نفس الوقت الأن الحل الوحيد أمامنا هو اتمام الزواج عرفى لدى محامى بوجود شهود ومهر وبعلم والدتى وموافقتها وباشهار فى حدود حتى لا يتسرب الخبر إلى طليقى او طليقة السؤال هنا: نظرا لأنى ثيب وللظروف السابق ذكرها، هل يكون الزواج صحيح شرعا بهذا الوضع عرفيا دون ولى مع علم وموافقة الأم؟ برجاء الإفادة...

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأم أحق بحضانة أطفالها ما لم تتزوج، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وأما مطالبة طليقك بالبنت وانتقالها لولايته، فليس بمدعاة للخوف عليها فإنه والدها، ولا يبيح ذلك عقد الزواج العرفي، فقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من فتاة قالت: أنا فتاة تعرفت على شاب عن طريق الإنترنت، واتفقنا على الزواج بعد أن ينتهي من امتحاناته لهذا الفصل، لكنه سألني هل تقبليني زوجاً لك؟ فأجبته نعم أقبلك زوجاً لي، فهل هذا القول يُعد زواجاً، وما حكم الشرع في ذلك؟  

فأجاب: ((  قد رغّب الإسلام في الزواج، وحث عليه، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ؛ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم]، وبالإضافة إلى ركني الزواج؛ الإيجاب والقبول، فإن له شروط صحة، منها الولي، والشهود.
فمجرد طلب الرجل الزواج من المرأة بقوله تقبلينني زوجاً لك، وإجابتها له نعم أقبلك زوجاً لي، لا يكفي لصحة زواجهما، لعدم استيفاء شروط صحة عقد الزواج، وبناءً عليه؛ فيلزم لإتمام عقد زواجك من هذا الشاب استكمال شروط الصحة المذكورة، من الشهادة، وموافقة الولي عليه، ثم توثيقه في المحكمة الشرعية، حسب الأصول، والله تعالى أعلم.)) وكذلك إجراء العقد لدى المحامي ولو بحضور الشهود فإنه يعد زواجا عرفيا غير مشروع، وقد أكد مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 263/2015/11 بتاريخ 7 صفر 1437هـ وفق 19/11/2015م على ةجوب توثيق العقود في المحاكم الشرعية لما يترتب على عدم التوثيق من مفاسد وضياع حقوق واختلاط الأنساب. والله أعلم.

هذا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة