ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 143774 | الصلاة | 30 نوفمبر، 2024

حكم الصلاة على كرسي لغير علة

هل يجوز الصلاة على كرسي بدون سبب ( مرض ، تعب…)

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الصلاة قاعدا على كرسي أو على الأرض تختلف بحسب حال المصلي، وبحسب طبيعة الصلاة، فإذا كانت بسبب مرض أو علة فهذا جائز مطلقا.

وإن كانت لغير مرض أو علة فإن هذا جائز في النافلة وإن كان أجر القيام أكبر.

أما في صلاة الفريضة فغير جائز، بل مبطل للصلاة، إن أداها قاعدا مع القدرة على القيام؛ لأنه بذلك يكون قد ترك ركنا من أركانها مع القدرة على الإتيان به، كالركوع والسجود.

أما بخصوص النافلة أو التطوع فالقيام ونحوه ليس ركنا من أركان الصلاة، بل هو مستحب.

فله أن يصلي قاعدا وإن كان القيام مستطاعا، وقد كان النبي عليه السلام يتنفل وهو على راحلته، غير أن أجر القائم أكبر لمن كان يستطيع القيام، فقد أخرج البخاري عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -وكان يعاني من مرض-، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ".

والمقصود بهذا الحديث: أن المريض الذي يتحامل على نفسه بما لا يدخل الضرر عليها ويصلي قائما فله أجران، وإن كان القعود في حقه جائزا.

وللمصلي قاعدا أن يتم صلاته وهو جالس أو يقوم قبيل الركوع ويركع مع المصلين بحسب ما تسمح به حالته، فقد أخرج مسلم في صحيحه عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

وأما بخصوص الفريضة، فلا يصح القعود لمن كان يستطيع القيام للحديث الذي أخرجه البخاري عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"

 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم الذهاب الى المسجد في حال عدم وجود جميع اسباب واحتياطات السلامة من عدوى الاصابة بمرض(كوفيد 19) فمثلا في مدينتنا تم تاكيد اصابة 6 اشخاص بالمرض وتم حجرهم ولا نعرف ما اذا انتقلت العدوى لاشخاص اخرين او لا ولكن نحن لا نؤمن من الاختلاط بالناس حيث نحتاج الى احضار من يصلح كهرباء المنزل او منظومة الانترنت ومثل هذه الاشياء ونحتاج للذهاب للبقالة وكذلك ياتينا ضيوف لا نستطيع ردهم، مع العلم ان (مدينتنا صغيرة) واغلب الناس لا يلتزمون باجراءات الوقاية الصحية وهنالك مسجد واحد يصلي فيه جماعة قليلة من الناس(ولا يوجد تباعد بين شخص واخر) اما باقي المساجد فيرفع فيها الاذان فقط (لدينا لا تقام الجمعة لكن تقام الجماعة في المسجد المذكور آنفا). ففي هذه الحال هل يجوز لي الذهاب للمسجد بحكم أننا لا نؤمن من عدم الاختلاط بالناس وانتقال العدوى؟ حيث انه لافرق بين الاختلاط بهؤلاء الناس (المذكورين آنفا) او الاختلاط بجماعة المسجد؟ ارجو ان تتقبلوا سؤالي حتى وان لم اصغه بالطريقة المناسبة وارجو ان تكون اجابتكم كافية ووافية.