سؤال
رقم مرجعي: 155082 | الزكاة والصدقات | 27 يوليو، 2022
ما حكم دفع الأم المطلقة زكاة أموالها لابنتها التي في حجر أبيها؟
انا مطلقة ولا اعمل ولادي ٣ كانو بحضانتي بنتي لما دخلت الجامعه اخد ابوها حضانتها والغى نفقتها وساكنه معه لقربها للجامعه هل بقدر اعطيها من أموال زكاه أموالي كونها طالبة علم إذا بلغ النصاب
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن دفع الزكاة لطلاب العلم والجامعات مشروط بشروط وضوابط، أهمها أن لا يكونوا ممن تجب نفقة المزكي عليهم، وأن يكونوا فقراء لا يجدون النفقة اللازمة للدراسة من أموالهم أو أموال من ينفق عليهم، وقد حدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الرقم 278/2016/13 قرار 1/146 بتاريخ 24 صفر1438 الموافق 24/11/2016 حكم ذلك وضوابطه، وقد جاء فيه : (( وأما دفعها إلى طلبة العلم فإن كان الطالب فقيراً يعطى من الزكاة ما يسد حاجته، خاصة إذا كان متفرغاً للعلم، ولا يستطيع العمل فيعطى على قدر ما يعينه في تعليمه، وما يحتاجه من كتب، كما يجوز دفع الأقساط عنهم إن كانت عليهم، ولا يستطيعون تسديدها.
وبناءً على ما سبق، فإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى إباحة صرف الزكاة أقساطاً لطلبة الجامعات إن كانوا فقراء قبل وقت وجوبها، ضمن الضوابط الآتية:
1. أن يكون العلم الذي يدرسه من العلوم المباحة.
2. أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
3. أن لا يكون ممن تلزم نفقته على المزكي. ))
وبناء على ذلك، فإن كانت هذه الشروط متحققة فلك إعطاء ابنتك من الزكاة، وإن تخلف شرط واحد منها فلا يجوز.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل