دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 155082 | الزكاة والصدقات | 27 يوليو، 2022

ما حكم دفع الأم المطلقة زكاة أموالها لابنتها التي في حجر أبيها؟

انا مطلقة ولا اعمل ولادي ٣ كانو بحضانتي بنتي لما دخلت الجامعه اخد ابوها حضانتها والغى نفقتها وساكنه معه لقربها للجامعه هل بقدر اعطيها من أموال زكاه أموالي كونها طالبة علم إذا بلغ النصاب

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن دفع الزكاة لطلاب العلم والجامعات مشروط بشروط وضوابط، أهمها أن لا يكونوا ممن تجب نفقة المزكي عليهم، وأن يكونوا فقراء لا يجدون النفقة اللازمة للدراسة من أموالهم أو أموال من ينفق عليهم، وقد حدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الرقم 278/2016/13 قرار 1/146 بتاريخ 24 صفر1438 الموافق 24/11/2016 حكم ذلك وضوابطه، وقد جاء فيه : (( وأما دفعها إلى طلبة العلم فإن كان الطالب فقيراً يعطى من الزكاة ما يسد حاجته، خاصة إذا كان متفرغاً للعلم، ولا يستطيع العمل فيعطى على قدر ما يعينه في تعليمه، وما يحتاجه من كتب، كما يجوز دفع الأقساط عنهم إن كانت عليهم، ولا يستطيعون تسديدها.

وبناءً على ما سبق، فإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى إباحة صرف الزكاة أقساطاً لطلبة الجامعات إن كانوا فقراء قبل وقت وجوبها، ضمن الضوابط الآتية:

1. أن يكون العلم الذي يدرسه من العلوم المباحة.

2. أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

3. أن لا يكون ممن تلزم نفقته على المزكي. ))

 وبناء على ذلك، فإن كانت هذه الشروط متحققة فلك إعطاء ابنتك من الزكاة، وإن تخلف شرط واحد منها فلا يجوز.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .سؤال مع بنود اذا سمحتم: السؤال: إمام يوكّله بعض الناس بتوزيع زكاة المال وصدقات أيضاً على مصارف الزكاة حيث يراه مناسباً ، وبإجتهاده. (وبما أن عندهم لجنة زكاة ايضاً توزّع على الأسر المتعفّفة،والحالات الطارئة،وطلاب العلم، ولديهم فائض في الميزانية)، فقد اتجّه هذا الإمام المُوَكَّل بإتّجاه إقراض المحتاجين للقروض لحاجات ضرورية مثل: المدينين ،وطالبي الزواج،ويقرض الغارقين في قروض الربا، النادمين الذين يريدون الخروج منها إلى غير رجعة(واطمأنّ في جواز هذا الأمر من فتوى للدكتور يوسف القرضاوي) ، ويعطي أيضاً حالات انسانيّة طارئة ، وطرود غذائيّة شهرية ...الخ. أمّا الأسئلة فهي: هل ما يفعله هذا الإمام جائز شرعاً ام لا؟ هل يكمل مشروعه أم يتوقّف ؟ واذا توقّف فماذا مع المعسرين الذين اقترضوا ثم لا يستطيعون السداد؟ وماذا يفعل بالمال الذي بين يديه وأقساط السداد التي سيسددّدها المقترضون؟ وماذا عن مبالغ الزكاة التي يتداولها من خلال مشروعه منذ سنوات،هل عليها زكاة سنويّة؟(وايضاً لجنة الزكاة يبقى معها مبلغ فائض-عادة-لأكثر من سنة،فهل على هذا المبلغ زكاة؟). وبما أنّ هذا الإمام عاطل عن العمل بسبب المرض منذ سنين،وهو محتاج ولديه أسرة من ٧ انفار وهو ابن ستين سنة،ويحتاج للتعليم الجامعي لإثنين منهم،ولتزويج آخرين ، ولا أمل له في إيجاد عمل بسبب مرضه المزمن ،فهل يجوز له أن يأخذ من هذا المال؟ واذا جاز له، فهل يأخذ من الصدقات ام من مال الزكاة ؟ وكم يأخذ ، بقدر حاجته،ام كفاية عام،ام ؟ نرجو الإجابة،ولكم جزيل الشكر والتقدير سلفاً.في ميزان حسناتكم ان شاء الله .بوركت جهودكم في سبيل الله . بإحترام أحمد آمين اكتيلات من قرية دبورية في الجليل. 0502168074 ملاحظة: رجاء ارسال نسخة من الجواب على الواتس اب

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء