سؤال
رقم مرجعي: 156082 | الحج والعمرة | 20 فبراير، 2019
ما حكم الخروج من مكة قبل طواف الوداع في العمرة ؟
حكم الخروج من الاحرام قبل طواف الوداع في العمرة ؟؟ بارك الله فيكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن طواف الوداع مختلف في حكمه وفيمن يطلب منهم، وقد جاء في كناب فتاوى الحج الذي طبعته دار الإفتاء الفلسطينية و نشرته وهو من إعداد الشيخ أحمد شوباش مفتي نابلس، سؤال حول حكم طواف الوداع ،من يجب عليه، ومن يعفى منه ؟ فكانت الإجابة: ((
- يجب على الحجاج من أهل الآفاق ، ولا يجب على أهل مكة عند الحنفية والحنابلة، ويجب على المكي إذا غادر مكة بسفر تقصر فيه الصلاة عند المالكية الشافعية .
- لا يجب على المعتمر عند الحنفية ، لأنه خاتمة أعمال الحج، وأوجبه الجمهور على المعتمر عملا ً بعموم الحديث وقيل مستحب، ولعل الصحيح قول الحنفية لأنه لم يحفظ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – طواف وداع. ( أسئلة وأجوبة في المنسك 42)
- يسقط عن المرأة الحائض والنفساء إن غادرت بيوت مكة وهي حائض ، فإن طهرت قبل مجاوزة بيوت مكة وجب عليها أداؤه عند الجمهور ، وألحق الحنفية والشافعية بالحيض عذر فوت الرفقة بل كل عذر عند الحنفية كمن تخشى التفرد بالزحام لمرض أو كبر سقط عنه . ( الزحام وأثره في النسك 25)
ولو طاف طواف الإفاضة ( الزيارة ) عند خروجه من حالته فإنه يجزئه عند طواف الوداع . ( المبسوط 4/43، الحاوي 4/212، الشرح الكبير ابن قدامة 2/9، شرح الزركشي 1/552)))
إذا فطواف الوداع للمعتمر مسألة خلافية ، ولعل الصحيح عدم وجوبه على المعتمر لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في العمرة، ونصه عليه الصلاة والسلام في طواف الوداع متعلق بالحج، ويبقى الإتيان به مستحبا والله أعلم.
و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل