ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 157996 | الصلاة | 6 أغسطس، 2019

إذا انتهيت من صلاة الفجر قبل شروق الشمس الموجود في التقويم بثلاث دقائق هل أكون مدركة للصلاة في وقتها ؟

إذا انتهيت من صلاة الفجر قبل شروق الشمس الموجود في التقويم بثلاث دقائق هل أكون مدركة للصلاة في وقتها ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تقويم الصلوات الخمسة المعمول به في فلسطين تقويم صحيح، ومن صلى قبل شروق الشمس وأدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ) رواه البخاري (579) ومسلم (608) . وقال بعضهم لا بد من أداء الصلاة كلها قبل خروج الوقت حتى يكون الإنسان مدركا للصلاة. وبما أن السائلة أدت الصلاة قبل شروق الشمس فقد أدركتها باتفاق العلماء.

وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله هل توقيت الفجر صحيح بالرغم من أن السواد يكون ملء السماء وقت الفجر الحالي حسب التوقيت الدهري المعمول به في فلسطين، وما علاقة ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [ البقرة: 187]؟ فأجاب: (( معنى الآية المذكورة أعلاه، أن الله تعالى أباح للصائم الأكل والشرب ليلاً حتى يتبين له (أي يتيقن) طلوع الفجر، والمراد من الخيط الأبيض النهار، والخيط الأسود الليل، قال الحافظ: وَمَعْنَى الآيَةِ حَتَّى يَظْهَرَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ، وَهَذَا الْبَيَانُ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وقد فهم بعض الصحابة، رضي الله عنهم، الآية على خلاف معناها، ففهموا أن المراد منها الخيط الحقيقي، فكان أحدهم يجعل تحت وسادته أو يربط في رجله خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ويظل يأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر، فعنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « لَمَّا نَزَلَتْ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،َ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ» [صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى َكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ]، فتجب الصلاة أو الصيام على المسلم في وقتهما المحدد، قال تعالى: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، والوقت المحدد للصلاة أو الصيام، له بداية ونهاية، فالفجر وقته من بزوغ الفجر الصادق حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله، صلى الله عليه وسلم: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» [صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس]، والأصل أن يلتزم المؤذن بالأذان وفق التوقيت المعتمد لذلك، فهو مؤتمن على الأذان، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، وصححه الألباني]، فبمجرد الأذان للفجر يتوقف الصائم عن الطعام، ويبدأ وقت أداء صلاة الفجر.
وبالنسبة إلى التقويم الذي يسير عليه المؤذنون في فلسطين، فهو معتمد من دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد وضع من قبل لجان شرعية متخصصة بالاستعانة بأهل الخبرة، وعلى المسلم الالتزام به والعمل بمقتضاه، ومن كان من أهل الاختصاص، وله ملاحظات على هذا التوقيت، فينبغي عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة بها، دون أخذ زمام المبادرة لإثارة البلبلة في صفوف المصلّين، وتشكيكهم في صحة صلاتهم أو صيامهم دون أدلّة قاطعة، سوى الاستناد إلى اجتهادات شخصية، واعتمادها كمسلمات لا تقبل الطعن أو الرفض، والله تعالى أعلم. ))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة