ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 160679 | المساجد | 19 يوليو، 2020

ما هي زاوية الانحراف المسموح بها عن الكعبة؟ مسجد بلدنا فيه انحراف 30 درجة عن عين القبلة, وهذا المسجد بني منذ ما يقارب ال40 سنة , هل يجوز ذلك ؟!

ما هي زاوية الانحراف المسموح بها عن عين الكعبة مسجد بلدنا فيه انحراف 30 درجة عن عين القبلة, وهذا المسجد بني منذ ما يقارب ال40 سنة , هل يجوز ذلك ؟!

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن استقبال القبلة بأبلغ درجات الدقة واجب شرعي أمر الله به، والواجب على المواطن إن علم أن هناك انحرافا في قبلة المسجد الذي يصلي فيه أن يبلغ جهات الاختصاص من الأوقاف والقائمين على المسجد لأن لديهم الخبراء في تحديد القبلة الدقيق، والأمر يتطلب معرفة وعلما وخبرة، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من بعض الأخوة قالوا: نود إعلامكم بأنّه يوجد خلاف بين المصلين في مسجدنا على اتجاه القبلة، وبعد زيارة المسجد المذكور من قبل مديرية أوقاف نابلس؛ لاحتواء الخلاف القائم بين مصلي المسجد، تمّ الاتفاق على إحالة الموضوع إلى دار الإفتاء، فما رأيكم في ذلك؟

فأجاب: (( بعد الرجوع إلى قراري مجلس الإفتاء الأعلى رقم: 1/8، ورقم: 3/46:
فإنّ القبلة من علامات وحدة هذه الأمة، فالأمة الإسلامية قبلتها واحدة، وهو أمر يفتخر به كل مسلم ويعتز به، فالحفاظ على رمز وحدة المسلمين من خلال وحدة قبلتهم، هو أولى بالاتباع، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة، فمن القرآن الكريم: قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [سورة البقرة: 144]، ومن السنّة: ما ورد عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال النبي، صلّى الله عليه وسلّم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» [صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة]، والجهة تعرف بعلامات أهمّها معرفة المشرق والمغرب، لقول الرسول، صلّى الله عليه وسلّم: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» [جامع الترمذي، كتاب أبواب الصلاة، باب ما بين المشرق والمغرب قبلة، وصححه الألباني]، ويدلّ هذا الحديث على أنّه ليس بالضرورة التوجه إلى ذات الكعبة نفسها، لغير المشاهد للكعبة، أثناء الصلاة، لوجود مشقة في ذلك، وإنّما يكون التوجه إلى جهتها؛ تيسيرًا للنّاس على العبادة، ورفعًا للحرج عنهم.
وعلى المسلمين عند قيامهم ببناء المسجد أن يبذلوا الجهد والوسع في تحري القبلة من خلال أهل الخبرة، ويفضل اللجوء إلى التقنيات الهندسية الحديثة في تحديدها.
وبالنّسبة إلى قبلة المسجد المذكور أعلاه، فإنّ الذي جزم به أهل الخبرة والاختصاص بالتنسيق مع وزارة الأوقاف أنّ المحراب الحالي ينحرف 42 درجة عن القبلة الصحيحة، يُخرج الإمام عن كونه مستقبلًا القبلة، بل تصير القبلة إلى يمينه أو يساره، وهذا لا يجوز، وعليه، فإذا كانت النتيجة التي تمّ التوصل إليها قطعية، فتجب المسارعة إلى تصويب الخطأ، وتوجيه المحراب إلى القبلة الصحيحة، وندعو المصلين إلى وحدة الصف، ونبذ الفرقة والخلاف، والالتزام بتوجيهات وزارة الأوقاف صاحبة الاختصاص بالخصوص.)) أما الانحراف بضع درجات قليلة فلا يضر.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم الذهاب الى المسجد في حال عدم وجود جميع اسباب واحتياطات السلامة من عدوى الاصابة بمرض(كوفيد 19) فمثلا في مدينتنا تم تاكيد اصابة 6 اشخاص بالمرض وتم حجرهم ولا نعرف ما اذا انتقلت العدوى لاشخاص اخرين او لا ولكن نحن لا نؤمن من الاختلاط بالناس حيث نحتاج الى احضار من يصلح كهرباء المنزل او منظومة الانترنت ومثل هذه الاشياء ونحتاج للذهاب للبقالة وكذلك ياتينا ضيوف لا نستطيع ردهم، مع العلم ان (مدينتنا صغيرة) واغلب الناس لا يلتزمون باجراءات الوقاية الصحية وهنالك مسجد واحد يصلي فيه جماعة قليلة من الناس(ولا يوجد تباعد بين شخص واخر) اما باقي المساجد فيرفع فيها الاذان فقط (لدينا لا تقام الجمعة لكن تقام الجماعة في المسجد المذكور آنفا). ففي هذه الحال هل يجوز لي الذهاب للمسجد بحكم أننا لا نؤمن من عدم الاختلاط بالناس وانتقال العدوى؟ حيث انه لافرق بين الاختلاط بهؤلاء الناس (المذكورين آنفا) او الاختلاط بجماعة المسجد؟ ارجو ان تتقبلوا سؤالي حتى وان لم اصغه بالطريقة المناسبة وارجو ان تكون اجابتكم كافية ووافية.