ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 164461 | قضايا الأسرة و الزواج | 22 سبتمبر، 2019

حكم دخول العريس لصالة الأفراح مع عروسه ومحارمه مع الالتزام بالضوابط الشرعية

هل يجوز أن يدخل العريس لصالة الأفراح مع عروسته ويفرح مع محارمه ويلبسها الذهب ثم يمكث قليلا ويخرج مع العلم أن الأغاني بالدف وليست بصوت امرأة بل رجل ولن ترقص أي من غير المحارم بوجود العريس ..وبعد ان يخرج العريس تفرح بقية النساء مع العروس

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن دخول العريس صالة الأفراح إذا انضبط بضوابط الشرع من حضور زوجته ومحارمه دون غيرهم، وخلت من الأغاني المحرمة والاختلاط  فلا مانع من ذلك، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله ما حكم الشرع في افتتاح صالة للأفراح؟

فأجاب: (( الأصل أنه يجوز افتتاح صالة للأفراح بشرط التقيد بالضوابط الشرعية الآتية:
1- أن لا يحدث في صالة الأفراح الاختلاط المحرم.
2- أن لا تقدم فيها الأغاني والموسيقى الماجنة والرقص المحرم المخل بالآداب.
3- أن لا تقدم فيها مأكولات أو مشروبات محرمة شرعاً، كالخمر وغيرها.
وعليه؛ فينبغي الاقتصار على استعمال الدف والكلام الطيب الحسن، من الغناء وغيره، كالمدائح النبوية، والأناشيد المهذبة، أو المحاضرات الدينية؛ أما في حال ترتب على افتتاح هذه الصالة ارتكاب محظورات شرعية فلا يجوز افتتاحها؛ لأنه يعد من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» [صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه]، والله تعالى أعلم. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة