سؤال
رقم مرجعي: 180975 | الصلاة |
ما حكم امامة مقطوع اليدين أو الساقين؟
ما حكم امامة مقطوع اليدين أو الساقين؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
أولاً: إمامة مقطوع اليدين:
الأصل أن يؤم الناس أكملهم خلقاً وخُلقاً، كأن يكون الامام من أهل العلم في الفقه والحديث والتفسير وسالماً من الأعذار التي قد تُخل بأركان الصلاة وواجباتها، حتى يطمئن الناس على صحة صلاتهم.
فإن أمّ الناس مقطوع اليدين أو أحدهما فقد ذهب عامة العلماء الى صحة صلاته وصلاة من خلفه مع كراهتها خلافاً لجمهور المالكية الذين قالوا بالصحة دون الكراهة.
قال القرطبي: ولا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والا قطع والخصي والعبد اذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة.
وقال البازري والباجي: جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أن لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد.
وعدّ ابن عابدين في حاشيته من تكره امامتهم ومنهم: ومقطوع وأبرص شاع برصه وكذا اعرج يقوم ببعض قدمه، وعلق البهوتي في كشافه على كراهة صلاته بقوله: و تكره وتصح امامة أقطع اليدين أو احداهما. واستدلوا على صحة صلاته :
أ_بفعله صلى الله عليه وسلم حيث استخلف على امامة الناس ابن ام مكتوم وكان أعمى وأدخل العلماء الأقطع والأشل في المعنى قياساً.
ب-ولأنه عضو لا يمنع فقده فرضاً من فروض الصلاة.
ج-كما اتفق العلماء على صحة صلاة أقطع اليدين، والقاعدة: من صحة صلاته صحة امامته.
أما وجه كراهة صحة صلاته: فإنه قد لا يتمكن من اسباغ الوضوء كما في الأعمى، فإنه قد لا يتحرز من النجاسات التي تصيب ثوبه أو بدنه ولا مانع من تكليفهم بالوعظ والارشاد.
ثانياً: إمامة مقطوع الساقين:
الأصل أن لا يؤم الناس لعدم امكانية القيام، المعتبر من أركان الصلاة ولا تصح إمامته الا لمثله ويقدم غيره في الإمامه الا إذا كان إماماً راتباً فلا بأس أن يؤمهم وهو جالس كما أم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في مرضه وكان جالساً وهم من خلفه قعود، ولقوله عليه السلام إنما جُعل الامام لؤتم به، وإن صلوا خلفه قياماً جاز وصحة صلاتهم، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث أم الناس في آخر أيامه قاعداً وهم قيام ولم يأمرهم بالقعود.