ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 184807 | قضايا طبية معاصرة | 28 مارس، 2019

حكم تقديم فتاة متدربة في التمريض خدمات طبية للذكور ، وما حكم لمسهم، وهل ينقض اللمس الوضوء؟

السلام عليكم أنا طالبة جامعية تخصص تمريض مستوى ثالث أتدرب بمستشفى في قسم فيه مرضى (رجال ونساء) والمشرفة طلبت منا التعامل مع الجميع رجالا ونساء في الاجراءات التمريضية عند اعتراضنا رفضت وقالت ان هذا عمل ليس شيئا آخر مما يتطلب ذلك لمس الرجال فهل يجوز ذلك؟ وهل اذا كنت على وضوء ينقض اللمس الوضوء ؟ وبارك الله فيكم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فالأصل أن يعالج كل جنس المرضى من جنسهم، سواء في الممارسة الطبية أو التدريب، إلا في حالات الضرورة حيث لا يتوفر من الجنس نفسه من يقدم الخدمة الطبية اللازمة، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، عن حكم علاج الرجل للمرأة وكشف عورتها فأجاب: (( فلا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام الرجال إلا في حالات الضرورة الملحة التي تستدعيها، وعلاج المرأة عند الرجل تحكمه قواعد الضرورة، وهو مستثنى من أصل المنع، وفق الضوابط الشرعية الآتية، والتي نص عليها قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم: 1/116 بتاريخ 17/4/2014م:
1. الأصل أن تتولى علاج النساء النساء، إلا إذا تعذر ذلك.
2. تجنب الخلوة بين المرأة والرجل الأجنبي، فيجب أن يكون مع المرأة زوجها أو أحد محارمها، أو امرأة أخرى، أو ممرضة.
3. تجنب كشف أي جزء من العورة إلا ما تدعو له الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا تتعداها.
وعليه؛ فإنه يحرم عليك كشف عورتك أمام هذا الرجل دون مسوغ شرعي، وإن ما فعلتِ من التعري أمامه خطأ كبير، والإثم تتحملانه أنت وهو، فموافقة المريض لا تبيح المحرم،)) و مما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 2/58 حول حكم فحص الأطباء الذكور للنساء وتوليدهن: (( ولمس المرأة الأجنبية من الرجل محرم شرعا من باب أولى، و الأصل أن يكون علاج المرأة من قبل طبيبة مسلمة إن وجدت،فإن لم توجد المسلمة فالطبيبة غير المسلمة المأمونة، فإن لم توجد الطبيبة غير المسلمة فالطبيب المسلم، فإن لم يوجد فالطبيب غير المسلم، علما أن معالجة الطبيب الأجنبي - من غير المحارم وليس من بلد أجنبي - للمرأة المسلمة تحكمه قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" وهي قاعدة مطلقة تقيدها قاعدة " الضرورات تقدر بقدرها".

فالمعالجة رخصة مقيدة بشروط مجتمعة لا منفردة:

1- أن يراعى الترتيب السابق في المعالجة.

2-إذا كان بالإمكان المعالجة بوصف المرض فلا يجوز كشف العورة.

3- إذا كان بالإمكان المعالجة بالمعاينة فلا يجوز اللمس.

4- إذا تعين اللمس فلا بد أن يكون بحائل إن أمكن وإلا فيجوز.

5- أن يكون النظر من قبل المعالج على قدر الحاجة فقط.

6- أن يكون الفحص والعلاج عند الطبيب بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة.

7- أن يكون الطبيب مشهودا بعدالته وثقة وصاحب دين وخلق.)) وهذ يشمل علاج الرجل للمرأة مطلقا ويحكم علاج المرأة للرجل أيضا.

و إن حصل لمس للمريض من غير جنس المعالج للحاجة أو الضرورة فلا ينتقض الوضوء عند جمهور العلماء خاصة إذا كان للعلاج. والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة