سؤال
رقم مرجعي: 185941 | قضايا الأسرة و الزواج | 14 أكتوبر، 2022
حكم إقامة المرأة منفردة في بيت خاصة في دولة أجنبية.
السلام عليكم و رحمة الله انا امراة تزوجت من رجل من بلادي عربي مسلم و يعيش في امريكا- و طلقني و ابني في ٩ من عمره فاشتغلت و ربيت ابني الحمد لله و هو الان بالكلية في مكان بعيد عني - اعيش لوحدي و مالي اهل و لا اصدقاء- اروح لمسجد بعيد بعض مرة في الشهر لان المسجد بعيد ساعة بالسيارة- قيل لي ان الاسلام نهى عن المبيت منفردا- حاولت الانتقال الى البلد الذي فيه المسجد الا ان لم اتمكن من حصول على عمل - و كبرت في السن و الحياة صارت صعبة علي - صحة ضعيفة و لا حول ولا قوة لي الا بالله عزيز الجبار - فهل عيشتي في بيتى منفردة لا اخرج الا لقضاء حوائج الدنيوية و العمل مذموم ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إقامة المرأة منفردة إذا كانت تأمن على نفسها في بيت كرهها العلماء، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الوِحدةِ أنْ يبيتَ الرجلُ وحده أو يسافرَ وحده " رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح، وهذا محمول على الكراهة بالحد الأدنى، وإن كانت لا تأمن على نفسها فتكون إقامتها محرمة، وذلك لقول النبي صله الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجة بسند صحيح، ولذلك أنصحك بالإقامة مع ولدك إن تيسر لك أو أحد المحارم، وإلا فالعودة إلى بلدك وأهلك، والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل