سؤال
رقم مرجعي: 189605 | الطهارة | 5 نوفمبر، 2018
حكم السائل الذي ينزل من الأعضاء التناسلية حين التفكير بالشهوة الجنسية
ما حكم السائل الذي ينزل من الأعضاء التناسلية حين التفكير بالشهوة الجنسية؟ هل هو موجب للغسل؟ أو ناقض للوضوء؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الغالب على ما ينزل من تلك الأعضاء عند التفكير بالشهوة أن يكون مذيا وهو سائل لزج رقيق شفاف وهو نجس عند عامة العلماء وينبغي التطهر منه بغسل الأعضاء التناسلية وغسل مكانه والثياب إن أصابها ثم الوضوء، ولا يجب فيه الغسل، إلا إذا نزل المني، و قد جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حول حكم الخارج من السبيلين:(( فكل ما يخرج من السبيلين ( الدبر، والقبل) يعدّ نجساً، سواء أكان برازاً أم بولاً أم مذياً أم غير ذلك، إلا ما دل الدليل على طهارته، قال ابن قدامة، رحمه الله تعالى: " وما خرج من الإنسان من بول أو غيره فهو نجس، يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة" [ المغني: 1/767]، ويجب على المرء إذا أراد الصلاة غسل ما أصاب من الثوب والبدن، والوضوء من الحدث، والغسل فقط من المني، لأن الطهارة من الحدث، شرط من شروط صحة الصلاة.))
والله أعلم.