سؤال
رقم مرجعي: 198071 | الصلاة | 24 إبريل، 2026
حكم نسيان التشهد الأول في الصلاة
امام يصلي بالمصلين وفي التشهد الاول قام فسبحوا رجع قبل ان يستوي قائما هل عليه سجود سهو
إجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة فنبهه المصلون قبل أن يستوي قائماً، فعليه الرجوع، فإن رجع، لم يسجد للسهو، وإن سجد للسهو، فجائز؛ وذلك لما روي عَنِ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ".
وفي رواية: " «إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ"
وهذا الحديث صحيح بطرقه، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وعبد الرزاق، والطبراني في الكبير وغيرهم، وصححه الألباني كما في السلسة الصحيحة، وإرواء الغليل، وصحيح الجامع الصغير وزياداته.
أما إذا استتم قائماً، فيكره له الرجوع، وهنا عليه أن يسجد للسهو لما جاء في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ». وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على حرمة الرجوع للتشهد إذا استتم واقفا، وقيد بعضهم الحرمة فيما إذا شرع بقراءة الفاتحة بعد أن استتم واقفا.
والله أعلم
