سؤال

رقم مرجعي: 198768 | المعاملات المالية المعاصرة | 9 أكتوبر، 2025

حكم المرابحة للآمر بالشراء على سلع وهمية

يوجد لدينا شك ولا نملك سداده ذهبنا للبنك الاسلامي وقلنا لهم نريد شراء ادوات كهربائية عن طريق المرابحة كتبنا فاتورة بقيمة ٥٧٠٠ واشترينا جاهز واحد واخذنا المتبقي لسداد الشك فهل هذا جائز واذا وقعنا في الخطأ ماذا نفعل

إجابة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السائل الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فبيع المرابحة للآمر بالشراء مباح شرعًا بقيود حدّدها مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم: 2/123 بتاريخ 18/12/2014م وهي:

1. أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري.
2. أن يكون الربح معلومًا.
3. أن تكون السلعة مملوكة للبائع ومعلومة للمشتري، ومباحة شرعًا.

فإذا تم عقد المرابحة على سلع غير مملوكة للبنك، أو كانت وهمية إلا من الكتابة على الفاتورة، صارت العوائد على إقراض وليست على بيع، وأصبحت من الفائدة المحرمة وصار التعامل ربا محرما؛ لأنّ القاعدة الشرعية تقول: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني" [شرح القواعد الفقهية للزرقا، قاعدة 2، 1/55]، ويجب مراجعة البنك في ذلك وإعلامه، لإلغاء الصفقة إن لم تكن نفذّت، وإلغاء الزيادة الربوية إن كانت نفّذت، وعليك التوبة والاستغفار والندم عما بدر منك والإكثار من الصدقة والأعمال الصالحة.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة