سؤال
رقم مرجعي: 200765 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 24 يوليو، 2018
حكم الوصية للوارث
السلام عليكم.. أنا امرأة تزوجت مرتين.. الأول لي منه ولد والثاني لم أنجب منه تقصيرا منه لأنه غير معني بالأولاد رغم محاولاتي الحثيثة معه.. حيث حرمني من الأمومة... فلي ديون على زوجي الحالي وهي عبارة عن كمبيالة قيمتها ٩٠٠٠دينار ومهري المعجل والمؤجل قيمتهن ١١ ألف دينار.. وأيضا ٤٠٠٠ شيكل... وكذلك لي دين على أهلي يبلغ ٤٠٠٠ دينار كتبت وصيتي قبل سفري إلى الحج ووضحت فيها بنود الديون وما لي وما عليي ولكن ببند دين أهلي أوصيت أن يعطى لإبني من زوجي السابق لظروفه القاسية... هل أأثم على هذه الوصية؟ فأنا خائفة على مستقبل ابني لأن سكنه عند جده وجدته لأبيه وهما كبيران كثيرا بالسن... ووالده لا يقوم بإعطائه مصروف كي يصرف على نفسه ما اضطره للعمل وهو الآن عمره ١٨ سنة.. وأجداده غير دائمين له... فهذا كان السبب والدافع لكي أوصي له.. أرجو الإجابة على سؤالي بارك الله فيكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: فبالإشارة إلى السؤال المذكور أعلاه، فإن الوصية للوارث منهي عنها، ولكن إذا أوصى الإنسان لوارث فإن نفاذها مشروط بإجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت وإلا فلا تنفذ، وإن أجازها البعض نفذت في حقه، ولا يترتب على الظروف التي ذكرتها السائلة أمر غير ذلك. جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية:((أما الوصية لأحد الورثة؛ فالأصل أنها لا تجوز، لما جاء عن أَبي أُمَامَةَ، رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وصححه الألباني]، أما إذا وافق الورثة عليها فتجوز، وإن أجازها بعض الورثة وامتنع بعضهم، فتنفذ في نصيب المجيز دون سواه.
والوصية لا تمنع الموصى له من نصيبه في الميراث، فإذا أوصي لشخص بشيء وأجاز ذلك باقي الورثة، فله الوصية ونصيبه من الميراث، والله تعالى أعلم. ))