سؤال

رقم مرجعي: 213412 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 فبراير، 2026

حكم بطاقة إيزي لايف (Easy life)

بخصوص بطاقة ايزي لايف وهي بطاقة شراء بنكية ائتمانية تصدر عن بنوك ربوية في حال تم اصدارها وكان استخدامها بشراء بضاعه بنفس سعر المتعارف عليه نقدا لكن عروض تجار تكون الفوائد بين التاجر والبنك ، وصاحب اي بطاقة لا يكون عليه هذه الفوائد سوا فائدة في حال تأخر بالسداد هل من الحلال تعامل بها في حال كان سدادي منتظم

إجابة

*صورة ما يتم في البطاقة هو الآتي*:

1- يتعاقد مصدرها مع البنك على إصدارها بمنح سقف مالي للشراء به من نقاط بيع محددة بالتقسيط، مقابل رسوم إصدار سنوية 15 دولارًا أو نحو ذلك، يدفعها المصدر للبنك.

2- يذهب حامل البطاقة ليشتري من نقاط البيع المحددة، ويتفاوض مع التاجر على السعر ومدة التقسيط لسنة أو لسنتين أو لثلاث.

3- نقاط البيع هذه يكون بينها وبين البنك اتفاق مسبق، بقبول البيع لحامل البطاقة والتقسيط له، حسب مدة التقسيط التي يرغبها.

4- بعد تمام البيع، وخلال يومين إلى ثلاثة أيام يقوم البنك بتعجيل الثمن للتاجر وتقسيطه على المشتري حامل البطاقة، على أن يخصم البنك على التاجر 5% سنويًا عن كل سنة تقسيط.

مثال ذلك: ذهبت بالبطاقة إلى محل بيع أجهزة كهربائية، لشراء ثلاجة بثمن اتفقت عليه مع البائع، هو (1200) دينار مثلًا، وعلى أن يكون الشراء بالبطاقة بالتقسيط لسنتين.

فهنا:

سيعجل البنك للتاجر مبلغ (1200) دينار، مخصومًا منه (120) دينارًا، التي هي 10% من مبلغ الشراء الأصلي؛ لأن التقسيط كان لسنتين، أي سيعجل له (1080).

مقابل أن يقوم البنك بتقسيط مبلغ (1200) التي على المشتري على سنتين، بقسط شهري هو (50) دينارًا.

وبذلك يكون البنك اشترى دينًا مؤجًّلًا بمبلغ حال أقل (خصم الديون).

*حكم التعامل ببطاقة الإيزي لايف(easylife) *

بطاقة الإيزي لايف (easylife) غير جائزة،

لأنها تشتمل على بيع للدين بين التاجر والبنك بربا، حيث يتم بيع دين آجل بثمن عاجل مع خصم فائدة ربوية بينهما، أي يكون البنك اشترى دينًا للتاجر على الزبون مؤجّلًا، بمبلغ حال أقلّ، عجّله البنك للتاجر للتاجر (خصم الديون).

وذلك حرام باتفاق الفقهاء. وهو مثل خصم الديون والشيكات الآجلة عند الصرافين، بمبلغ أقلّ يعجّله الصّرّاف للمستفيد من الشيك.

واستصدار مثل هذه البطاقة واستعمالها، يجعل حاملها شريكًا في العملية، والله أعلم.

*وما يُقال* من أن ما يأخذه البنك من التاجر، عمولة سمسرة، *غيرُ صحيح*؛

لأنّ كلّ أطراف العمليّة يدركون أن المقصود الأساس من ذلك، أنها عمولة مقابل تعجيل مبلغ للتاجر، وإنظار الزبون في تقسيطه. فضلًا عن أنّه لا يجوز أصلًا أن يجتمع عائد على سمسرة، مع منح ائتمان؛ لأنه لا يجوز الجمع بين بيع وسلف.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا موظف أعمل في إحدى مؤسسات الدولة، واتقاضى راتباً منقصوصاً بسبب سياسة الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة خلال الاعوام السابقة حصلت على عدة تمويلات اسلامية لا زالت قائمة بطريق عقود المرابحة اسلامية بنسبة ربح متناقصة. بسبب عدم انتظام الرواتب، وكما هو حال غيري من موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف تراكمت علينا اقساط مستحقة. خلال شهر 2 من عام 2025 اصدر رئيس الدولة قرار بقانون يحمل الرقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم آجال القروض أقساطها ودفعات التأجير التمويلي، من اهدافه كما جاء في المادة الثانية حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يحقق العدالة والتوازن بين الأطراف، وتعزيز قدرة العملاء المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية وفوض القانون سلطة النقد في المادة (3/1) باصدار تعليمات ملزمة للمصارف لتأجيل القروض واقساطها وتمديدها بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر الاقراض بين البنوك ... الخ. لاحقاً لذلك صدرت تعليمات سلطة النقد رقم 1 لسنة 2025 بشأن التعامل مع آجال استحقاق الديون نصت في المادة (5) منها على اجراءات التعامل مع التمويلات القائمة في المصارف الاسلامية من خلال هيكلية المديونية عبر عدة خيارات، منها اعادة الهيكلية أو التورق او شراء حصة من العميل بموجب عقد مشاركة متناقصة الا ان البنك الاسلامي الفلسطيني وبعد الاتصال بي من أجل تصويب أوضاعي بالنسبة للأقساط المستحقة، عرض علي نسبة ربح مرتفعة من أجل إعادة هيكلة المديوينة او التورق ونتيجة لاعتراضي على نسبة الربح المرتفع الذي لم يراعي نسبة الربح الذي تم تسديده بعقد التمويل الاصلي، قام بتطبيق الخيار الآتي علي وعلى غيري من المقترضين الذين لم يقوموا بالتورق او الهيكلية من خلال: إزاحة جدول السداد لكافة الأقساط المستحقة علي منذ تاريخ 01/10/2023 لآخر عمر التمويل ومن ثم تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة ربح (2.7%) على الأقساط المؤجلة، وان تلك النسبة محددة من سلطة النقد كما تم اخباري. وقد قام البنك الاسلامي الفلسطيني بازاحة الاقساط لآخر عمر التمويل وفرض على المبلغ المؤجل ما نسبته ٢.٧٪ على الاقساط المؤجلةوكل ذلك دون الحصول على موافقتي الخطية او الشفوية سماحة المفتي حتى تاريخه لا زلت معترضاً على آلية معالجة الاقساط المستحقة لاعتقادي انها معالجة غير شرعية، والسؤال الذي ارغب بتوجيهه لسماحة المفتي واتمنى الحصول على اجابة مكتوبة عليها: هل فرض ربح على الأقساط المؤجل على النحو سالف الذكر يدخل بمفهوم فوائد التأخير المحرمة شرعاً؟ في حال كانت تلك الفوائد محرمة شرعاً، هل اتحمل وزر قيامي بدفعها، مع العلم بانه لا توجد لدي أموال كافية لتسديد الأقساط المستحقة لاتخلص من تلك الديون والفوائد نتيجة عدم انتظام الراتب ووجود رواتب مستحقة لي على الدولة بقيمة (40) الف شيكل وهو مبلغ يتجاوز قيمة الاقساط المستحقة علي من البنك؟ في حال كانت هذه فوائد تأخير محرمة، هل يجب على البنك إعادتها للعملاء، وفي حال اعتبارها ربح غير شرعي ما هو مصير تلك الفوائد التي حصل عليها، هل يجب توزيعها على المساهمين في البنك أم صرفها لأوجه الخير باعتبارها ربح غير شرعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته