ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 217747 | قضايا طبية معاصرة | 20 مايو، 2018

حكم إزالة الشعر وزراعته، وحكم حقن الدهون وشفطها

السلام عليكم ماحكم إزالة الشعر وزراعته، وما حكم حقن الدهون وشفطها.

إجابة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 بالإشارة إلى الأسئلة المثبت نصها أعلاه، فيمكن إجابتها على النحو الآتي:

إن عمليات التجميل تجرى لإزالة عيب، أو لتغيير في الشكل والمظهر، فإن كانت لإزالة عيب أو تشوه فهي جائزة، ولا مانع من إجرائها، وقد رخص الفقهاء في عملية تكبير الثدي إذا كان صغيراً على غير المألوف والطبيعي، ويسبب للمرأة الضيق والحرج، على اعتبار أن ذلك مشكلة مرضية غير عادية، وذلك عن طريق استعمال المراهم والمستحضرات الطبية، أو غيرها من سبل العلاج، بشرط أن يتم ذلك تحت إشراف طبي متخصص، لتلافي المضاعفات الجانبية الضارة، وقد روي عن عبد الرحمن بن طرفة: «أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» [سنن أبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، وحسنه الألباني]، وعليه؛ فإن إجراء العملية الجراحية المذكورة في السؤال يجوز ضمن الإطار المحدد آنفاً، والضوابط الشرعية المبينة أعلاه، ما دام علاجاً لمشكلة مرضية، ويحرم ما سوى ذلك، والأصل أن تقوم طبيبة مسلمة متخصصة بإجراء العملية للمريضة، فإن لم تتوافر فطبيبة غير مسلمة ثقة، وإن لم تتوافر فطبيب مسلم ثقة، وإن لم يتوافر فطبيب غير مسلم ثقة، وإذا كانت الحاجة تندفع برؤية طبيب واحد لم يجز أن ينظر إليها أكثرُ من واحد. و هذا الحديث يدل على جواز زراعة الشعر سواء أكان سقوطه نتيجة مرض أو حادث أو بسبب وراثي.

أما إزالة شعر الجسم الزائد عن طريق الليزر أو غيره في المواضع التي يجوز إزالة الشعر عنها، فلا حرج فيها إن لم يلحق بها ضرر، وأما ما فيه ضرر، أو يكون في موضع الحاجب المنهي عن إزالة الشعر عنه، أو يؤدي إلى النظر المحرم من الأجانب، أو لمس العورات من قبلهم، فلا يجوز شرعاً، لحرمة كشف العورات والنظر إليها دون ضرورة، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31].

وأما شفط الدهون فيجب التفريق بين فعل ذللك لإزالة ضرر أو للتجميل ، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز تقليل الوزن (التخفيف) بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة (شفط الدهون) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. اهـ.

 وقال الدكتور صالح بن محمد الفوزان في رسالته: " الجراحة التجميلية ": يجوز إجراء شفط الدهون، وشد البطن إذا كان في بقائها ضرر أو ترهل غير معهود لا يمكن علاجه إلا بالجراحة، ويحرم إجراؤه لمجرد الرغبة في تعديل القوام وتحسين المظهر، وذلك في حالة الترهل المعتاد الناشئ عن زيادة الوزن، أو تكرار الحمل والولادة. اهـ.

و هذا ما يقال في عملية حقن الدهون لكن الغالب عليها أن تكون للتجميل فتكون حراما لأنه من تغيير خلق الله القائل (( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا (117) لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) )) سورة النساء . والله أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة