سؤال
رقم مرجعي: 219003 | المعاملات المالية المعاصرة | 16 يونيو، 2021
أخذ الوكيل بالدفع الفرق النقدي دون إذن الموكل
اعمل بمكتب محاسبة ضريبي كل شهر اذهب الى البنك لدفع وصل الضريبة الخاص بالزبائن. بعض الزبائن يعطينا ٢٠٠ شيقل لدفع الوصل الخاص به بعد حساب مقدار الضريبة يطلع عليه للدفع ١٩٠ شيقل مع ٢ شيقل عمولة بنك يضل باقي له ٨ شيقل وقس على ذلك العديد من الزبائن هل حلال اخذ ٨ شواقل من مبدأ الجعالة او العمولة مقابل الخدمة ؟ في الوضع الطبيعي والمعتاد الزبون نفسه يذهب الى البنك وليس محاسبه الضريبي.
إجابة
لا يجوز أخذ الفرق المذكور، إلا بعد إعلام الزبون وأخذ إذنه، بأن يُقال له -مثلًا-: هذه بيانات الضريبة اللازمة لك، فإن شئت فادفعها، وإن شئتَ دفعناها عنك مقابل 8 شيكل أو نحو ذلك، فإن رضي، نشأت بعد ذلك وكالة بالدفع بأجرة.