ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 225741 | الصلاة | 22 إبريل، 2019

ما حكم أداء صلاة العصر قبل وقتها بنصف ساعة للمتواجد بوظيفته وعمله في رام الله؟

السلام عليكم انا اعمل برام الله اغادر رام الله يوميا قبل صلاة العصر بثلث ساعة ، وتأخذنا الطريق ما بين ساعة ونصف وساعتين واكثر احيانا اصل نابلس تعبان هل ممكن ان اصلي العصر قبل نصف ساعة من موعده ؟ بارك الله فيكم

إجابة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن أداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز باتفاق العلماء، وتقع الصلاة باطلة، ويجب إعادتها إن أديت قبل وقتها، وللسائل الكريم أن ينتفع من رخصة الجمع وكذلك القصر إن كان يقطع بالحد الأدنى واحدا وثمانين كيلومترا باتجاه واحد، و لم يبين السائل مكان سكنه، وإذا لم يسافر المسافة المذكورة فله أن يجمع عند الشغل الكثير والحاجة الملحة التي يخشى معها فوات الصلاة لكن على أن لا يتكرر ذلك، وإذا لم تكن المسافة مبيحة للجمع فلك أن تغادر إلى بلدك فإذا خشيت فوات الصلاة صليت في مركبتك بما هو متيسر من الظروف فإذا وصلت بلدتك أعدت الصلاة وذلك حفاظا على حرمة الوقت.

وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله عن الحكم الشرعي في جمع الصلاة وقصرها في العمل الذي يبعد عن المنزل مسافة 70 كيلو متر؟  فأجاب:

(( الأصل في المسلم أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه، أنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، أي الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «‏الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا» ‏[صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال]، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية قصر الصلاة في السفر، قال تعالى:" وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" [ النساء: 101]، وأما بالنسبة إلى الجمع بين الصلوات، فقد ذهب الجمهور إلى أن السفر من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلوات، أما عند الأحناف فلا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة.
وينبغي العلم أن السفر المبيح للجمع والقصر هو الذي يتعدى مسافة "81" كيلو متر، لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن مسافة السفر التي تتغير بها الأحكام ( أربعة برد)، والتي تعادل 81 كيلو متر، لما ورد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: « يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» [ سنن البيهقي الكبرى، كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة].
وعليه؛ فإننا نميل إلى منع قصر الصلاة وجمعها في أقل من المسافة المعتبرة شرعاً المذكورة، إلا إذا كانت هناك حاجة أو عذر لذلك، بما يدفع مشقة وحرجاً عن المصلي، فالجمع رخصة شرعت للتيسير ورفع الحرج، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ» [صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر].))

 

والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة