ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 229250 | الزكاة والصدقات | 17 مارس، 2022

من تلزمه زكاة الزيتون إذا باعه المالك بعد ظهور الثمر.

وقت جني ثمر الزيتون اشتريت الثمر على الشجر ودفعت شيء من ثمنه وقبل انتهاء القطاف دفعت كامل ثمن الزيتون . هل زكاة الزيتون على المشتري ام على صاحب بستان الزيتون

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن زكاة الزيتون واجبة في قول جمهور أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) ۞ [ سورة الأنعام ].

وهي في الأصل واجبة على المالك إذا قام بقطاف شجره، وفي حالة بيع الثمر بعد ظهوره ونضجه فهي واجبة عليه سواء باعه قبل القطاف أو بعده، جاء في قرار مجلس اللإفتاء الأعلى 1/204 الرقم 380/2022/3 بتاريخ 16 رجب 1443 وفق 17 شباط 2022:

(( الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد وقع الخلاف بين العلماء في وجوب زكاة الزيتون، فذهب الشافعية في الجديد وأحمد في رواية إلى عدم الوجوب؛ لأنه لا يدخر يابساً، وقال جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم ورواية عند أحمد، إلى وجوب الزكاة في الزيتون، وهو قول الأزواعي والليث والثوري، وهو مروي عن ابن عباس، لقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } الأنعام: 141] . وقد ذكرت الآية الزيتون في أولها، ولأنه قابل للادّخار. وهذا الرأي الراجح الذي يتبناه مجلس الإفتاء الأعلى.

وتجب الزكاة على مالك الأرض إن قطف ثمار زيتونه بنفسه، وبلغ المحصول نصاباً، وعليه تزكية المحصول كاملاً حسب ما اتجه إليه مجلس الإفتاء الأعلى في قراره 2/181 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 كانون الثاني 2020م.)).

ولا فرق بين قطاف المالك أو قطاف المشتري في وجوب الزكاة على البائع، وذلك لتعلق الزكاة بالثمر الذي كان صالحا عند البيع، أما المشتري فيجب عليه زكاة عروض التجارة إن كان اشترى الزيتون للتجارة، هذا ويختلف الحكم فيما لو كان العقد عقد مساقاة أو عقد إجارة فلكل حكمه.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم يوجد موقع يبيع خلفيات وصور ومستلزمات اخرى ياحتاجها المصممين للعمل بها في تصميم تصميماتهم، في سابق كان يشترط اشتراك بمبلغ 19 دولار في الشهر ويسمح لك بتحميل ما شئت حتى ولو حملت كل ما في الموقع لكن علمت ان هذا غرر وجهالة ويدخل في القمار لأن لو افترضنا اني اشتركت و حملت كل ما في الموقع سيضطر الموقع لان يدفع لاصحاب هذه الصور والخلفيات الذين عرضوها عليه مبلغ اكثر من 19 دولار ثمن الاشتراك الذي دفعته له فيكون هنا الموقع في هذه الحالة خاسر وانا الرابح و العكس صحيح ربما لم احمل كثيرا فالموقع يدفع الى اصحاب الصور أقل من مبلغ الاشتراك الذي دفعته له فيكون الموقع رابح وانا خاسر . والان هذا الموقع نفسه له صيغة جديدة في الاشتراك وهو اشتراك سنوي ب 29.99 دولار تدفع كاملة ، ولكن الان اصبح يحدد عدد التحميلات وهي 100 في الشهر لا اكثر يعني اذا حملت 100 قبل انتهاء الشهر عليك الانتظار الى الشهر الموالي فهل هذا الاشتراك يجوز مع العلم اني ربما لا اكون بحاجة الى تحميل 100 صورة كل شهر ربما شهر 20 ربما شهر آخر 30 ،احمل فقط على حسب حاجتي هل ياثر هذا على هذا الاشتراك؟ و انا أحتاج دائما لمستلزمات وصور وخلفيات للعمل بها ولو اشتريت في كل مرة ما اريد سيكلفني كثيرا لكن مع الاشتراك يكلفني أقل، وهذا الاشتراك يشبه اشتراك باقة الانترنت ، فالمشترك في باقة الانترنت يدفع ثمن الباقة في الشهر و ربما لا يكمل الانترنت المتاحة له وينتهي الشهر ولا يستطيع الوصول الانترنت فما حكم مثل هذه الاشتراكات ؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.