سؤال
رقم مرجعي: 236328 | الأيمان والنذور | 8 أغسطس، 2023
حكم إخراج كفارة اليمين نقودًا
كفارة اليمين. إذا أخرجت كفارة اليمين مالا هل يجب أن ينفقها الفقير في طعامه أو كسوته هل يجب أخباره أنها كفارة يمين؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن كفارة اليمين المنعقدة هي واحدة من ثلاثة خيارات، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فهي صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
وجمهور العلماء لا يجيزون إخراج النقود أو المال في الكفارة، ويقولون يجوز إخراج الطعام جافا؛ نصف صاع من غالب قوت البلد وهو ما يقرب من كيلو ونصف لكل مسكين أو فقير، ويجوز إخراجه مطبوخا أو دعوة عشرة مساكين لتناول الطعام في البيت أو غيره، وعلى هذا القول تكفي النية ولا يجب التصريح للمساكين أن ما قدمه الحانث لهم كفارة يمين، طالما كانوا من المساكين، وأجاز الحنفية إخراجها نقودا واشترط بعض أهل العلم إخبار الفقير أنها كفارة لينفقها في طعامه أو كسوته، وذهب البعض إلى عدم الاشتراط وقالوا يمكن أن يخرجها في أي حاجة أساس من دواء أو مسكن أو غيره. والراجح جواز إخراجها نقودًا، ولا يجب إخبار المسكين أنها كفارة يمين، والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل