ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 242287 | قضايا طبية معاصرة | 13 ديسمبر، 2024

حكم إزالة الشعر المتسبب بمرض جلدي بالليزر

السلام عليكم ورحمة الله ، أنا فتاة في سن مقبلة فيه على الزواج ، ولديّ في أقدامي الساقين والفخذين (منطقة العورة) حبوب حمراء تحت الجلد ، كما تظهر حبوب فوق الجلد في بعض الأحيان ، وبعد استشارة طبيبة جلدية قالت لي أن هذه الحبوب ليس لها حلا سوى العلاج بإزالة الشعر بالليزر ولن تذهب إلا بهذه الطريقة وهذا أمر يجمع عليه أغلب أطباء الجلدية والتجميل ، وهذه الحبوب تسبب لي إحراجا ويضايقني مظهرها ، ولا أريد أن أبرر لنفسي السبب فأنا خائفة من الوقوع في المحظور ، لذلك يجب علي أن أقول أني لست الوحيدة ممن تعاني من هذه المشكلة ، بل هناك الكثير من النساء عندهن نفس المشكلة وتسمى (جلد الدجاجة) وبإمكانكم رؤية هذه الحبوب بالصور بالبحث على جوجل بغرض الإفتاء لمثل هذه الحالة فهي مما تعم به البلوى غالبا .... كما أخبرتني الطبيبة الجلدية أن هذا علاج ، وأن هناك بعض الناس قد يرونه أمرًا تجميليا او تكميليا ولكنه علاج ، وقلت لها إن كان يوجد خدمة ذاتية ، فأخبرتني بعدم وجود الخدمة الذاتية ، لأن جهاز الليزر يحتاج إلى خبرة ، وهي قد دربت الممرضات اللواتي يعملن عندها لمدة تصل إلى أربعة أشهر للتمكن من استعماله ، لأنه خطير وقد يسبب حروق وخاصة في المناطق الحساسة والخطرة ... وسألتها عن جهاز الليزر المنزلي إن كان يجدي نفعًا فأخبرتني بأنه ضوء ينفع فقط لبعض المناطق كاليدين والساقين بجلسات أكثر ولا يحل هذه المشكلة (جلد الدجاجة) وأما في مناطق العورة فقد يزيد الوضع للأسوء .... كما أني اريد أن أعلم حكم الكشف عن مناطق الساقين واليدين والظهر في العيادة الطبية أمام نساء فقط ممرضات وطبيبة .... وأريد أن أعلم أيضا عن حكم كشف منطقة العانة في العيادة لأن هناك بعض العيادات تقدم الخدمة الذاتية ، اي إن كنت لوحدي ولكن في عيادة من أجل هذا الغرض؟ وبارك الله بكم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن زالة شعر الجسم الزائد عن طريق الليزر في المواضع التي يجوز إزالة الشعر عنها، لا حرج فيه إن لم ينتج عنه ضرر، ولم يكن في موضع الحاجب المنهي عن إزالة الشعر عنه، أو يؤدي إلى النظر المحرم من الأجانب، أو لمس العورات من طرفهم، فلا يجوز شرعاً، لحرمة كشف العورات والنظر إليها دون ضرورة، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31].

وإذا كان الشعر يؤدي إلى أمراض جلدية تضر صاحبها ولا يمكن علاجها إلا بإزالة الشعر بحسب الطبيب الخبير الحاذق صاحب الخلق والدين فلا مانع من إزالته؛ لأن ذلك يدخل عندها في العلاج الذي يجوز لأجله كشف العورة شريطة التزام ضوابط الشرع الحنيف من حصول الستر وعدم اطلاع غير الطبيب وأن يكون الطبيب من نفس جنس المريض.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة