ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 247054 | أحكام اللباس والزينة | 3 فبراير، 2019

هل يجوز عمل عملية جراحية لتهذيب حجم الانف الكبير

هل يجوز عمل عملية جراحية لتهذيب حجم الانف الكبير

إجابة

الجمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، وبعد

فإن عمليات التدخل الجراحي لتعديل شكل أعضاء الجسم يطلق عليها عمليات التجميل، وتقسم إلى قسمين: عمليات تجميل ضرورية لمعالجة تشوهات خلقية أو عارضة تؤثر على وظائف الأعضاء، مثل أن يولد الإنسان وعنده فك في حنكه، أو خلع في فخذه، أو تنقصه إحدى أذنيه، أو ما شابه ذلك، أو أن يقع له حادث، أو يصيبه مرض يفقده عضواً، أو يعطل عمله كلياً أو جزئياً، وهذا النوع من الجراحة لا بأس فيه، بل هو ضرورة شرعية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، ومن ذلك التكريم أن الله تعالى سخر للإنسان كل ما في الكون، وجعل الإنسان مقدماً على كل الأشياء، ولذا اعتبر حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة، ولحفظ النفس أمر الله تعالى بكل ما يحفظ الإنسان في جسمه وعقله وعرضه، والتداوي من الأمراض جزء من الحفاظ على النفس، فلم يختلف العلماء في جواز كل عمليات التجميل التي تعيد للأعضاء إمكانية القيام بوظائفها الطبيعية. 

وهذا يختلف عن عمليات التجميل التي تهدف لاصطناع الحسن، والزيادة منه، وتغيير خلق الله، كعمليات تكبير الشفتين والثديين وتصغير الأنف والذقن وغيرها الكثير، وكل ذلك محرم بمقتضى نهي الرسول الأكرم، صلى الله عليه وسلم، عن التزيد في الحسن بالنمص والوشم ونحوهما، أخرج الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، بَابُ المتنمصات]، وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: "يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز" [فتح الباري: 17/33]

ومحل السؤال وإن كانت العملية لا تشكل ضرورة، لكنها حاجة ترفع مشقة السخرية، وليس فيها معنى استجلاب الحسن، ولكن فيها معالجة لخلل، وإزالة لضرر، وهذا مما جاءت الشريعة بتقريره وتأكيده، ويطابق فهم ابن حجر للحديث السابق، ولذا؛ فالراجح جواز إجراء تلك العملية أخذاً بمفهوم قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 1/81 والذي جاء فيه: "وأما إن كان في الأنف كبر أو اعوجاج، بشكل كبير مفرط، بحيث يسبب ضررًا حسيًا أو معنويًا، بأن يشكل ضيقًا، أو حرجًا، أو أذى نفسيًا، فقد أجاز كثير من العلماء إجراء عملية التجميل على سبيل التعديل، رفعًا للحرج، وإزالة للضرر، وليس على سبيل طلب الحسن وتغيير خلق الله، ولا للغش والتدليس". 

والله تعالى أعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة