ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 252795 | الطهارة | 28 مايو، 2020

هل تصح الصلاة إذا وجدت النجاسة على الثوب؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و براكته يا شيخ انا قد سأمت و بدأت ايأس انا عندما استنجي انظف منطقة التغوط جيدا وعندما امسك الريح و احيانا حين اطلقه امسح بمنديل فاجد ان المنطقة فيها نجاسة صفراء صغيرة فماذا افعل و ما سبب هذا ؟؟ من فضلك الاجابة يا شيخ سريعا لاني تارك الصلاة الآن بسب هذا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الشفاء بيد الله الشافي، فلا تيأس من حكمته وقدرته جل في علاه، وليس لك ترك الصلاة أبدا وعليك الصلاة بما تقدر دون أن تكلف نفسك بما لا يطاف فالله رفع التكليف الشاق عن عباده ومن القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير، ومن شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، لكن أثر إزالة النجاة مما تذكر في سؤالك مما يعفى عنه ولا يؤثر على صحة الصلاة، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية: قمت صباحًا وتوضأت، ولبست ملابس متنجسة ولم أفطن لذلك، وصليت الفجر بالناس إمامًا، وبقيت في المسجد أقرأ القرآن، ثم فطنت للأمر قبل الشروق بربع ساعة، وغيرت ملابسي وصليت، فهل صلاة المصلين الذين صلوا ورائي صحيحة أم عليهم إعادتها؟  

فأجاب: (( طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة التي لا تصح إلا بها، قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [ المدثر: 4]، فإذا علم المصلي بتنجس ثوبه تبطل صلاته، أما إذا جهل بتنجسه؛ فتصح صلاته عند المالكية والشافعية – في القديم- والحنابلة- في رواية-، واستدلوا بما روى أَبِو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، حيث قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، خَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: « مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ » قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ...» [ مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال الأرنؤوط: إسناده صحيح]، قال العظيم آبادي، رحمه الله: " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْعَفْوُ عَمَّا لَا يُعْلَمُ بِالنَّجَاسَةِ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الصَّوَابُ، وَاللَّهُ أعلم" [عون المعبود 2: 37]، وقال الخطّابي، رحمه الله: " فيه من الفقه أنّ من صلّى وفي ثوبه نجاسة لم يَعْلَم بها، فإنّ صلاته مُجزية، ولا إعادة عليه" [ معالم السنن 1: 181]،
وذهب الحنفية والشافعية – في الجديد- والحنابلة – في رواية- إلى أن صلاته تبطل؛ لأنّ ما أتى به غير معتدٍ به لفوات شرطه، ولأنها طهارة مشترطة للصلاة فلا تسقط بجهلها، كالطهارة من الحدث [ المغني 2: 49- 50، الموسوعة الفقهية الكويتية 40: 272- 273].
ونميل إلى ترجيح القول بصحة الصلاة في هذه الحالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ما صلاه بنعليه وفيهما أذى، والله تعالى أعلم.
وعليه؛ فصلاتك في الحالة المذكورة أعلاه صحيحة، لجهلك بوجود النجاسة على ثيابك، وإذا لم تبطل صلاتك لأجل هذا السبب فلا تبطل صلاة المأمومين من ورائك، والله تعالى أعلم.))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة