سؤال

رقم مرجعي: 258413 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 سبتمبر، 2025

حكم التبرع لأهل غزة بحوالة تصرف عندهم بخصم ربوي

ماحكم لوتبرعت لشخص في غزه بمال ولكن هوعندما يقوم بصرفه نقدا من مكتب الصرافه ياخذ منه الصراف عموله مثال لوكان المبلغ ٣٠٠ ياخذ هو ١٠٠ لانو مافي طريقه غير تلك لتوفير السيوله هل هو ربا وهل انا المتبرع ادخل بذنب الربا

إجابة

الصراف آكل ربا، لأن هذا خصم ديون محرّم. والحرج مرفوع عن المحتاج الذي لجأ للصراف؛ لأنه في وضع ضرورة. والمتبرع له أجر عظيم جدًّا.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم. . انا من الاشخاص الذين يشترون بضائع صينية من علي بابا ، ملابس واحذية - اكرمكم الله - وستائر وغير ذلك من المنتجات المباحة . . وعندما ادخل لشخص يعرض بضاعة واريد شرائها منه ، اراسله في الخاص ثم اقول له سأدفع لك الان فأدفع له عن طريق البطاقة وهو في الصين وانا لست في الصين . فعندما ادفع له من خلال البطاقة تصل اليه المعاملة فقط ، ومن بعدها البنك في بلدي يرسل النقود للصين. . والبنك عندنا يقطع مني مبلغ معيّن بعد ثلاث ايام ، وهو بسبب هذه الخدمة التي فعلها عندما اشتريت انا البضائع من الصين والبنك عندنا حول هذي النقود للصين ، فهي إذًا عمولة يجب ان ادفعها للبنك بسبب خدمته هذي . . سؤالي هو: 1- هل شرائي بالاعلى حلالاً؟ 2- هل قطع هذه العمولة تعتبر ربا؟ علماً انها عمولة بسبب تحويل البنك الفلوس للصين فهي على هذا خدمة يفعلها البنك ويطلب مبلغًا عليها ، وماذا عن شروط التقابض في الحوالة؟ وهل هذا الذي بالاعلى يشترط عليه شروط التقابض ام انها على ذمة البنك وليست على ذمتي وانما انا علي فقط ان اشتري والباقي على البنك على ذمته وشرائي بعد هذا الشيء حلالا ومالي حلالا؟ ارجوا منكم المساعدة فقد اختلطت علي الاوراق وانا اعاني من الوسوسة وهذا الامر اشغلني كثيرا . واسف على الازعاج