سؤال

رقم مرجعي: 263591 | الزكاة والصدقات | 18 فبراير، 2025

حكم إعطاء الزكاة لأخت غير فقيرة

هل يجوز اعطاء الزكاة ل الاخت التي لاتملك نصاب الزكاه رغم ان زوجها ميسور الحال وليسو فقراء ولايملك نصاب الزكاة لتستخدمه ك مصروف شخصي او علاجي لها مع العلم ايضا يوجد لديها دهب قيمه ٥الاف دينار مهر زواجها

إجابة

لا تجوز الزكاة إلا لفقير عاجز عن الكسب. وأختك غير محتاجة ولا فقيرة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة