سؤال
رقم مرجعي: 263708 | أحكام اللباس والزينة | 23 أكتوبر، 2024
حكم بيع المكياج للمتبرجة ولكن تستخدمه للزوج.
حكم بيع المكياج للمتبرجة ولكن اريد توضيح شىء نعم هى تضع مكياج ولكن المكياج الأذى سوق تاخده منى ممكن أن تكون سوف تأخذه لجهازها وهنا معناه أنه سوف تتزين به للزوج (المكياج اللى أخداه منى عشان هو غالى وبرندات نضيفة ومن صيدلية فاالاغلب بياخدو عشان الجواز) أو ممكن تكون هتاخده كهدية لحد والبنت اللى هتستعمله ممكن تكون محجبة غير متبرجة ستضعه لزوجها وده حصل بالفعل مش مجرد احتمال لا فى بنات كتير بتعمل كدة بياخدو بس مش ليهم هدايا يعنى فى احتمالات أنه الاستخدامات تبقى فى الحلال حتى لو متبرجة فهنا هل واجب عليا سؤالها ولا غير واجب؟ولا حرام البيع لمتيرجة فى كل الحالات يعنى هل كونها متبرجة ده مدة إثبات للحرمانية ولا لازم تكون متبرجة وغلب على ظنى أنها هتستخدمه منى عشان تحط مكياج زى اللى حطاه فساعتها يبقى حرام البيع ليها؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن جماهير أهل العلم يرون حرمة معاونة العاصي على معصيته، لقوله تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( سورة المائدة، الآية: 2) فإذا علم المسلم أن مشتري السلعة سيستخدمها في حرام لم يجز له بيعها له، ومن ذلك بيع المكياج للمتبرجات، ومن كانت متبرجة فالغالب أنها تضع المكياج أمام زوجها وغيره، وقد سئل سماحة الشبخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أريد فتح صالون نسائي، تعمل فيه نساء، فهل يجوز تزيين النساء غير المحجبات، وغير المسلمات، وما حكم الكسب من ذلك؟
فأجاب: (( الحكم على أعمال صالونات التجميل يلحق بحكم المال المكتسب منها، فما كان حلالاً كان كسبه حلالاً، وما كان من الأعمال حراماً كان كسبه حراماً.
وأعمال صالونات التجميل تقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أعمال محرمة، مثل الوشم والنمص، لقوله، صلى الله عليه وسلم: « لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» [ صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله]، وما فيه اطلاع على العورات المحرمة بين النساء على بعضهن، وغيرها.
القسم الثاني: أعمال مباحة، مثل تصفيف الشعر، وصبغه، وحمامات الزيت للشعر، وغيرها، ولكن يشترط فيها أن لا تكون في مكان يمكن أن يراها الرجال الأجانب، وإن كان تصفيف الشعر لفتاة أو امرأة متبرجة فلا يجوز، وإن وضعت بعض مساحيق الوجه، أو الشفاه، أو العيون، مما لم يثبت ضرره، لتتزين به لزوجها، وهي ممن تغطي وجهها فلا ترى في طريق عودتها من الصالون إلى البيت فلا بأس، أما إن كانت متبرجة أو ممن لا تستر وجهها وستخرج فيرى وجهها بما عليه، فهذا لا يجوز، وكذلك الكسب منه حرام، فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 3/62: والصالونات إن اشتملت على محرم، فلا يجوز فتحها، ولا العمل فيها، ولا التعامل معها، لما في ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى: ﴿ .... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.... ﴾ [ المائدة: 2]، والله تعالى أعلم.)) ومثل تزيين النساء غير المحجبات بيع مساحيق الزينة لهن.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل