سؤال
رقم مرجعي: 265164 | المعاملات المالية المعاصرة | 23 مارس، 2023
حكم طريقة خاصة في التسويق يدفع فيها المسوق للتاجر مالًا
اسمحوا لي أولا أن أشرح لك العمل هو إكمال الطلبات التي خصصها لي التاجر في المركز التجاري ، ومساعدة التاجر على زيادة شعبيته ، ثم يدفع لنا التاجر عمولة. هذه هي الطريقة التي نكسب بها المال في المركز التجاري ، العمل هو. مساعدة التاجر على بيع منتجاته من خلال برنامج ترويجي يمثل كانه شراء وذالك من خلال الاشتراك في البرنامج بمبلغ من المال يبدى ب 20& ويزيد كلما زاد الشراء والاشتراك بمبلغ مالي في البرنامج هل هو جائز ارجو التوضيح
إجابة
إذا كان المقصود القيام بحركات شراء وهمية، لإيهام الناس بطلب على السلعة، فهذا لا يجوز، ويدخل في النجش الذي نهت عنه الأحاديث النبوية الصحيحة.
وإذا كان المقصود التسويق بطريقة مباحة للمنتجات، مقابل أن يدفع المسوق للتاجر مبلغ اشتراك، ليتمكن من التسويق له وأخذ عمولات لاحقًا، فهذا لا يجوز أيضًا؛ لأن فيه غررًا وأكلًا للمال بالباطل. والتسويق المباح هو الذي يدفع فيع التاجر للمسوق، وليس العكس، ولا يدفع فيه المسوق أي مال للتاجر