سؤال
رقم مرجعي: 268302 | الصيام | 17 مايو، 2019
حكم تقبيل الزوجة في رمضان
اريد ان أسال زوجي يقبلني كثيرا في رمضان أخبره في كل مرة أنه لا يجوز لكنهولا يصغي إلى كلامي بل يزيد تقبيله لي لا أعلم ما أفعل معه
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن القبلة في رمضان للصائم تباح لمن يملك نفسه عن الوقوع فيما بعدها، خاصة إذا كانت قبلة من غير شهوة، ولا تباح لمن قد يجر لما بعدها، وقد جاء في فتاوى الصيام المطبوعة الصادرة عن دار الإفتاء الفلسطينية ص: 33 (( القبلة للصائم وحكمها : السؤال: ما حكم القبلة للصائم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالقبلة مباحة ما لم تؤد إلى إنزال المني والجماع. فالمضمضة في الفم مفتاح الشراب إلى الجوف والمعدة، فإذا نزل الماء إلى الجوف فسد الصوم، وكذلك القبلة مفتاح إلى الجماع، فإذا أنزل فسد صومه، فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (( هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ " قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَفِيمَ؟)). [مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه]
ولا فرق في القبلة بين الشيخ الكبير والشاب الصغير، فالعبرة بمن يمسك نفسه عما بعدها، لقول عائشة رضي الله عنها: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ )). [صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم]
وأملككم لإربه تعني أنه يمسك نفسه عن حاجته. [انظر: فتح الباري ج1 ص 77] والله أعلم ))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل