سؤال
رقم مرجعي: 282261 | مسائل متفرقة | 4 أكتوبر، 2018
حكم تربية الكلاب في المنازل
ما حكم الشرع والفتوى بخصوص تربية الكلاب في المنازل ؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تربية الكلاب في البيوت حرام شرعا، وينقص أجر فاعله عن كل يوم قيراطان، والقيراط كجبل أحد، إلا من اتخذ كلبا للماشية أو الزرع أو الصيد، جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسيبن في ذلك:(( لا يجوز شرعاً تربية الكلاب في البيوت، ويأثم من يتخذ كلباً في غير المأذون به شرعاً، والذي ينحصر في: كلب الصيد، أو الماشية، أو الحرث، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» [صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك]، فمقتني الكلب يعاقب بالإنقاص من حسناته، كما أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، أو صورة، لما ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قوله: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ» [صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه]، أما إن كان البيت بعيداً عن العمران، وكان الكلب للحراسة، فلا بأس حينئذ باقتنائه، والله تعالى أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل