سؤال
رقم مرجعي: 293227 | الطهارة | 10 يونيو، 2019
حكم اتيان الزوجة في حالة الحيض والنفاس
اذا اتى الزوج زوجته وهي نفساء وعليها دم النفاس وهي كارهه ما الحكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إتيان الحائض والنفساء حرام باتفاق العلماء، والأصل في المرأة ألا تطيع زوجها في ممارسة محرم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أكرهت على ذلك كراهة لا سبيل معها لتجنب ذلك، فالإثم على الزوج، وقد نشر موقع دار الإفتاء الفلسطينية على صفحته حكم رجل جامع زوجته وهي حائض فهل عليه كفارة ؟ (( فإنه يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا الجماع، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة قالت: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ)( صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض )، وأما المباشرة في الفرج بمعنى الجماع، وهي حائض، فقد أجمع العلماء على تحريمه، ومن فعل ذلك كما في السؤال، فهو آثم، لارتكابه محرماً منهياً عنه في الشرع، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(البقرة:222).
وكفارته عند جمهور العلماء أن يستغفر الله عز وجل ويندم ويتوب من هذا الفعل، ولا بأس أن يخرج صدقة كفارة عن فعله أخذاً بما روي عن ابن عباس موقوفاً عليه، فالصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. والمهم في الأمر أن يتوب من ذلك إلى الله تعالى توبة نصوحاً بعد أن يستغفر الله من هذا الذنب ولا يعود.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل