سؤال
رقم مرجعي: 296382 | أحكام اللباس والزينة | 7 أكتوبر، 2018
حكم لبس المرأة للباس الأسود
ما حكم لبس المرأة للباس ياللون الأسود؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن لبس المرأة ثيابا سوداء أمر مباح شرعا طالما أن اللباس مشتمل على الضوابط الشرعية كونه ساترا للعورة واسعا فضفاضا ثخينا غير رقيق لا يصف ولا يشف، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، لكنهم كرهوا أن تتقصد المرأة لبس السواد في الأحزان وفراق الأموات، وقد ورد أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يلبسن السواد، روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والله أعلى وأعلم