سؤال
رقم مرجعي: 296634 | قضايا الأسرة و الزواج | 16 أغسطس، 2020
أريد أن أتزوج امرأة فرنسية الأصل مسلمة ولكن ولي أمرها الذي هو جدها غير مسلم أنه مسيحي. أريد أن أعرف هل هذا يجوز ام لا لعقد قراننا. أشكركم مسبقا على الإجابة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أتزوج امرأة فرنسيت الأصل مسلمة والحمد لله لكن ولي امرها هوى جدها ولاكنه غير مسلم أنه مسيحي. أريد أن أعرف هل هذا يجوز ام لا لعقد قراننا. أشكركم مسبقا على الإجابة .
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزواج لا يصح إلا بالولي، ولا يجوز نكاح المرأة دون ولي باتفاق العلماء، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله: (( الأصل أن زواج المرأة بغير ولي باطل، عند جمهور العلماء، سواء أكانت المرأة ثيباً أم بكراً، وذلك من باب حفظ مصالح المرأة، يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وقوله كذلك عليه الصلاة والسلام: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» [سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وصححه الألباني]. ))
ومن شروط الولي إذا كانت المرأة مسلمة أن يكون مسلما، فإذا كانت المرأة مسلمة ووليها - أبوها أو جدها كما في السؤال - غير مسلم، فلا يجوز له أن يتولى إنكاحها، بل يتولاه القاضي المسلم أو أحد العلماء المسلمين في البلد الذي تعيشون فيه أو من ينيبه المركز الإسلامي.
قال ابن قدامة: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم ـ منهم مالك والشافعي و أبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم." وقال: "فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها."
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل