سؤال
رقم مرجعي: 300954 | الصلاة | 20 مايو، 2020
هل قراءة الإمام في الصلاة تغني عن قراءة المأموم؟
لم أكن أعرف أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة وإلا فصلاته باطلة ،إذ كنت أعتقد أن قراءة الإمام تكفي وتغني عن قراءتي، فهل لا تُقبل صلواتي التي لم أقرأ فيها الفاتحة فأعيدها تقديراً أم أنها تُقبل لعدم علمي ؟
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
مسألة قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلوات الجهرية والسرية من المسائل المختلف فيها بين العلماء، بين قائل بالاكتفاء بقراءة الإمام لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به... وبين موجب لها حتى مع قراءة الامام، ومن خلال استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم التي قدموها بين موجب وغير موجب، نخلص إلى أن ما تميل إليه النفس وتراه أكثر دقة هو الاكتفاء بقراءة الامام في الصلاة الجهرية والاستماع إليه وتدبر ما يقرأ، وأما في الصلوات السرية فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن.
وأما بالنسة لإعادتك الصلوات فلا إعادة عليك لسببين أولهما : أنك حتى لو افترضنا جدلاً أنك أخطأت فأنت لم تكن تعلم الحكم الشرعي الدقيق في المسألة وقد رفع عن المخطئ إثم الخطأ كما في الحديث الشريف، وثانيهما: أنه لا اتفاق على الحكم بشأن القراءة خلف الامام بين الفقهاء أي أن الأمر اجتهادي ولكل فريق أدلته المعتبرة ولا يمكن الركون إلى اجتهاد دون الآخر دون ترجيح ولا ترجيح هنا، اللهم من باب الأخذ بالاحوط كما بيّنا أعلاه.
والله أعلم