ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 312709 | الأيمان والنذور | 12 يناير، 2025

حكم تكرار الكفارة مع تكرار الحنث، وهل يجوز دفعا للمدين، وكم مقدارها في فلسطين؟

عند حلف يمين لترك معصية والوقوع بها ومن ثم اعادة حلف اليمين والوقوع بها مجددا وتكرار ذلك 15 مرة هل علي دفع كفارة كل واحدة ام ادفع كفارة واحدة عن جميع الايمان؟ ايضا هل يجوز دفع الكفارة لشخص متعثر وعليه ديون بحيث اسدد عنه ديونه او جزء منها ؟ وكم المبلغ عن كل كفارة في فلسطين بالشيقل ؟ وشكرا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فالأصل أن يتجنب المسلم الإكثار من حلف اليمين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الإكثار من حلف اليمين، فقال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ [القلم: 10].

واليمين المنعقدة، هي التي تكون عن قصد ونية وعزم سابق، كأن يقول: "والله لا أكلم فلاناً"، فإذا كان الحلف باليمين منعقداً على أمر واحد، وتكرر اليمين مرات عدة على الأمر نفسه، قبل القيام بالعفل، فتجب على الحانث به كفارة واحدة، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

وإذا كانت اليمين منعقدة على أمور عدة، كأن يقول: "والله لا آكل، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أزور فلاناً"، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه تجب على الحالف لكل يمين كفارة.
 وعليه؛ فيجب على السائل في هذه الحالة من الكفارات بقدر ما حلف وحنث بعدها، لأنه  أخرج الكفارة ثم حنث بيمينه عن الشيء نفسه مرة أخرى، يلزمه كفارة أخرى،عند العلماء.

والجمهور يرون وجوب الإطعام أو الكسوة للقادر، ولا يجيزون إخراها نقودا وهو الأبرأ للذمة عملا بالنص، وأجاز الحنفية إخراها نقودا ندفع للفقير أو المسكين، وأما مقدراها فهو إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحال لا تقل في حدها الأدنى عن مائة شيقل وقد تصل إلى ضعف المبلغ أو أكثر بحسب يسار حال الحالف.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة