سؤال
رقم مرجعي: 312857 | الذبائح والصيد والأضحية والعقيقة | 20 مايو، 2020
كيف يتم توزيع العقيقة؟
كيف يتم توزيع العقيقة
إجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، لما روي عَنْ سَمُرَةَ، رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» [سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، وصححه الألباني]، ويسن أن تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما ورد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» [سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، وصححه الألباني]، كما يسن أن تذبح العقيقة يوم السابع للولادة، فإن لم يكن، ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، لما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ» [مسند الطبراني، كتاب الضحايا، باب ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية، وصححه الألباني]، فإن لم تذبح في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك، فيجوز أن تذبح بعد ذلك حين يتيسر الحال، من غير تحديد بزمن معين؛ إلا أن المسارعة إلى ذبحها مع المقدرة أبرأ للذمة، ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من لحمها، ويجوز لذوي صاحب العقيقة أن يأكلوا منها، ويتصدقوا، ويهدوا، والأفضل أن يقسموا أثلاثاً، ثلثاً للأهل والأقارب، وثلثاً للأصحاب والجيران، وثلثاً للفقراء والمساكين.
والله أعلم