ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 315442 | الأيمان والنذور | 20 مايو، 2020

هل يجوز اخراج كفارة اليمين مالا لشخص واحد فقط بدلا من اطعام عشرة مساكين وكم مقدارها بالشيكل ؟؟

هل يجوز اخراج كفارة اليمين مالا لشخص واحد فقط بدلا من اطعام عشرة مساكين وكم مقدارها بالشيكل ؟؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن كفارة اليمين المنعقدة إذا حصل الحنث فيها واحد من ثلاثة أمور، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، ويجوز إخراج القيمة بدل الإطعام في قول بعض الفقهاء وهو الراجح، مع مراعاة أوسط الطعام ما يكفي المسكين وجبتين لعشرة مساكين، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ما حكم رجل حلف على أمر معين أكثر من ثلاثين يميناً، هل عليه كفارة واحدة أم كفارات عدة؟  

فأجاب: (( الأصل أن يتجنب المسلم الإكثار من حلف اليمين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الإكثار من حلف اليمين، فقال: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ [القلم: 10].

واليمين على ثلاثة أقسام:

1- الغموس، وهو اليمين التي يحلفها على أمر ماض كاذباً عالماً، وسميت بالغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، والعياذ بالله.

2- اللغو، أي بدون قصد، أو كان على شيء ظن أنه صحيح، ثم تبين له عكس ذلك، فليس عليه كفارة باتفاق جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89].

3- المنعقدة، وهي التي تكون عن قصد ونية وعزم سابق، كأن يقول: "والله لا أكلم فلاناً"، فإذا كان الحلف باليمين منعقداً على أمر واحد، وتكرر اليمين مرات عدة على الأمر نفسه، فتجب على الحانث به كفارة واحدة، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].

وإذا كانت اليمين منعقدة على أمور عدة، كأن يقول: "والله لا آكل، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أزور فلاناً"، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه تجب على الحالف لكل يمين كفارة.
وعليه؛ فيجب على السائل في هذه الحالة كفارة واحدة؛ لأن حنث اليمين كان في أمر واحد، وإذا تعددت الأيمان على أشياء مختلفة فإن الكفارات تتعدد، وإذا أخرج الكفارة ثم حنث بيمينه عن الشيء نفسه مرة أخرى، يلزمه كفارة أخرى، والله تعالى أعلم.))

ويمكن تقدير إطعام كل مسكين ما بين تسعة شواقل إلى عشرين شيقلا للواحد.

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة