سؤال
رقم مرجعي: 316499 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 10 ديسمبر، 2022
حكم تخصيص الأم مبلغا للابن ليأخذها بعد أن يبلغ وقد توفيت أمه؟
توفت اختى وتركت رضيع وزوجها وأمها وتركت امانه عندى بصفتى أخوها الأكبر لأبنها لما يبلغ هل تدخل في الميراث
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تخصيص الأم مبلغا لابنها ليكون له بعد وفاتها وبلوغه، يعد من باب الوصية، والأصل أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بموافقة الورثة، جاء في سؤال موجه إلى دار الإفتاء الفلسطينية: توفيت الدتي وتركت مالاً، وقبل وفاتها قالت: هذ المال لتزويج أخيكم الأعزب، وشهدتني أنا وأخي المتزوج على ذلك، فهل يعد هذا المال لأخي أم يوزع على الورثة؟
فأجاب سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله بما يأتي: (( ديننا الحنيف أمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، ونهى عن تفضيل أحدهم على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب، وخلافه ظلم وجور، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: «نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة]، ولكن يجوز التمييز بين الأبناء في العطايا والهبات لسبب شرعي، كمعاناة أحدهم من ضائقة مالية، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم ونحوه.
والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، وهذا هو المعمول به لدينا في المحاكم الشرعية، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة (274) فرع (ج): " لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي"، لما جاء عن أَبي أُمَامَةَ، رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وصححه الألباني]، وإن أجازها بعض الورثة وامتنع بعضهم، فتنفذ في نصيب المجيز دون سواه [الموسوعة الفقهية الكويتية: 30/253]، والله تعالى أعلم.)).
وعليه، فإن وافق الورثة على تخصيص هذه الأمانة فهي للولد، وإلا فهي ميراث بين كل الورثة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل