ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 317208 | الأيمان والنذور | 19 يوليو، 2020

حكم الوفاء بالنذر وما الذي يفعله المتأخر عن الوفاء؟

السلام عليكم كنت قد نذرت ان توظفت أن اخرج خمسين شيكل من راتبي لمدة سنة صدقة لوجه الله تعال. وبعد فترة توظفت لكن الراتب كان قليل لانني لم اكن مثبت. والان من مدة شهرين تثبت بعملي واصبح راتبي والحمدلله جيد فهل اخرج قيمة النذر كله عنالسنة كلها دفعة واحدة الماضية جميعها ام ابدا من مدة الشهرين هذه السنة وجزاكم الله كل خير

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوفاء بالنذر واجب باتفاق العلماء، إذا كان في طاعة الله سبحانه ولم يكن نذر معصية، وإذا علق الناذر نذره على شرط فتحقق الشرط وجب الوفاء، مع كراهة التعليق على شرط عند العلما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنذِروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يُستخرَج به من البخيل))؛ رواه مسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا 3/ 1261 (1640).

وبما أنك حصلت على الوظيفة فكان الواجب عليك إخراج المبلغ المنذور، فإذا تعذر فإن عليك المسارعة في إخراج مبلغ عن المدة التي مضت، مع متابعة الإخراج حتى تنتهي المدة وتتم السنة، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من سائل قال: نذرت لله تعالى إن رزقني وظيفة في قطر أن أحضر لوالدتي خادمة، وقد رزقني الله تعالى الوظيفة، ووالدتي ترفض الخادمة، لتكاليفها الباهظة، فماذا أعمل؟  

فأجاب: (( الأصل بالمسلم أن يفي بالنذر إلا أن يكون في معصية أو لا يستطيع الوفاء به أو يشق عليه، عندها يلجأ إلى الكفارة، لقَول الرسول، صلى الله عليه وسلم: « كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» [ صحيح مسلم، كتاب النذور، باب فِى كَفَّارَةِ النَّذْر]ِ، وكفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، وقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 3/57: " فإن كان النذر في عمل حلال فيلزم الوفاء به"، لذلك يلزم الوفاء به إلا إن تعذر للأسباب المذكورة.
وعليه، بما أن والدة السائل ترفض الخادمة وتكاليفها الباهظة، فلا يُلزم بالوفاء بنذره، طاعةً لوالدته، ودرءاً للمشقة المالية عنه، وعليه أن يكفر عن نذره بإخراج كفارة اليمين المذكورة، وننصح السائل الابتعاد عن النذر المعلق الذي فيه اشتراط على الله تعالى أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزمه، والله تعالى أعلم.))

وخلاصة الأمر أن عليك المسارعة في الوفاء بنذرك بما أنك صرت قادرا على الوفاء ولا تتركه دينا عليك في ذمتك.

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة