سؤال

رقم مرجعي: 330782 | المعاملات المالية المعاصرة | 19 أكتوبر، 2021

توزيع المال على الورثة في حياة المورث

هل يجوز لمرأة مسنة أن تقسم أراضيها على أولادها (ذكورا و إناثا) بمساواة بينهم، علما أن هذه الأراضي هي بمثابة تركة في حالة موت الأم قبل تقسيمها؟ هي تقسيمها بشكل متساوي بين أولادها وهي حية صحيح شرعا، أم يجب عليها تقسيمها حسب طريقة تقسيم الميراث الشرعية "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟

إجابة

إن كان التوزيع على أساس الهبة من المالك لأولاده حال الحياة، فيجوز بشروط:

1- أن يكون المالك في حال الصحة، ولم يدخل في مرحلة مرض الموت.

2- وأن يكون عاقلًا مدركًا لما يفعل.

3- وأن لا يكون محجورًا لسفهٍ أو نحوه.

4- وأن يكون هناك عدلٌ في التوزيع؛ لئلا يوغر صدور ورثته بعضهم على بعض، إلا لمسوغ معقول يقتضي خص بعضهم بزيادة.

ومن العدل في التوزيع أن يكون ذلك على أساس المساواة بين الذكور والإناث، لأنها هبة لا توزيع مواريث.

5- أن يتم القبض من كل منهم لم تم وهبه له، وفي العقار يتم القبض بأن يُسجّل لكل منهم ما تم وهبه له. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء
السلام عليكم نحن 8 ذكور و 4 اناث،كبرنا مع والدينا رضي الله عنهما ،وتزوجنا ،والوالدين يملكون عدد من قطع الاراضي ،ومع ازدياد الحاجة الى الى السكن لتلبية احتياجات الابناء ،قام والدي باعطاء الذكور قطعة ارض تكفيهم لاقامة منازلهم عليها جميعا ،وقام بتوزيعها عليهم باجراء عملية القرعة بينهم ،وعرف كل واحد منهم مكان سكنه فيها ،واقام كل واحد منهم بيته على حصته في الارض حسب نفس القرعة ،وقامو ببناء الاسوار كعملية فرز لحصصهم وشق الطريق التي تخدم هذه المساكن بشكل جماعي وعلى نفقة الجميع.ويمضي الزمن حتى قبل 6 سنوات ،حيث قررالوالدان توزيع الاراضي على الذكور والاناث ،فكان ذلك برضى جميع الاطراف ذكورا واناثا ،وقاموا بعمل الوكالات العدلية اللازمة لذلك في المحكمة ذات الصلاحية وذلك بناءا على حجة بيع من الابوين لكل من الذكور والاناث ،واستلم الذكور وكالتهم في قطع الاراضي حصتهم ،وكذلك الاناث ،بقي الامر حتى قبل 3 سنوات ،حيث اصاب الام مرضا افقدها اهليتها العقلية والحركية ،فقرر الابناء تزويج والدهم لحاجته الى من يدبر امره في هذا السن المتقدمة ،فكان ذلك وتزوج بإمراة ارملة ومطلقة من زيجتين سابقتين ولا تنجب لامر اراده الله ،وتم اعلام زوجة الاب بان جميع الاملاك التي تخص الوالد والوالدة تم توزيعها قبل 3 سنوات ،فلم يكن لها اعتراض على ذلك ،بل قالت انها تعلم عن ان الملك تم توزيعه ولكن مع بقاء جزء منه حيث انها من نفس البلدة ،الا انها استكفت بدخل الوالد فهو متقاعد حكومي ،ودخله يكفي للانفاق عليه وعلى زوجتيه ،لا بل اصبحت تدخر جزءا من دخل الوالد لنفسها وتشتري به بعض المصاغ كنوع من تأمين للظروف. بعد زواج الوالد بسنة تقريبا ،قرر الابناء تسجيل قطع الاراضي في دائرة الطابو تسجيلا نهائيا ،ودفعت تكاليف التسجيل من الجميع ،ذكورا واناثا كل حسب حصته ،ولم يكن هناك اي اعتراض من احد.علما بان الذكور قد تعهدوا للاب بحفظ كرامة زوجة الاب حتى بعد وفاة الاب بتأمين المسكن والمعيشة لها على نفقتهم ،اذا رغبت في ان تعيش في رعايتهم في ذلك الوقت. اليوم 2 من الذكور يفتعلون بعض الازمات والمشاكل والاعتراض على اي تحديث للبناء او حفريات في القطعة التي نسكنها جميعا ،ويعللون ذلك بان ما تم غير شرعي ،وان لا قسمة الا بعد الموت ،وان القسمة يجب توزيعها حسب السعر لكل حصة وليس المساحة في ذلك الوقت. يرجى توضيح ما ذكر من وجهة نظرالشرع.