سؤال
رقم مرجعي: 330782 | المعاملات المالية المعاصرة | 19 أكتوبر، 2021
توزيع المال على الورثة في حياة المورث
هل يجوز لمرأة مسنة أن تقسم أراضيها على أولادها (ذكورا و إناثا) بمساواة بينهم، علما أن هذه الأراضي هي بمثابة تركة في حالة موت الأم قبل تقسيمها؟ هي تقسيمها بشكل متساوي بين أولادها وهي حية صحيح شرعا، أم يجب عليها تقسيمها حسب طريقة تقسيم الميراث الشرعية "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟
إجابة
إن كان التوزيع على أساس الهبة من المالك لأولاده حال الحياة، فيجوز بشروط:
1- أن يكون المالك في حال الصحة، ولم يدخل في مرحلة مرض الموت.
2- وأن يكون عاقلًا مدركًا لما يفعل.
3- وأن لا يكون محجورًا لسفهٍ أو نحوه.
4- وأن يكون هناك عدلٌ في التوزيع؛ لئلا يوغر صدور ورثته بعضهم على بعض، إلا لمسوغ معقول يقتضي خص بعضهم بزيادة.
ومن العدل في التوزيع أن يكون ذلك على أساس المساواة بين الذكور والإناث، لأنها هبة لا توزيع مواريث.
5- أن يتم القبض من كل منهم لم تم وهبه له، وفي العقار يتم القبض بأن يُسجّل لكل منهم ما تم وهبه له.