ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 330782 | المعاملات المالية المعاصرة | 19 أكتوبر، 2021

توزيع المال على الورثة في حياة المورث

هل يجوز لمرأة مسنة أن تقسم أراضيها على أولادها (ذكورا و إناثا) بمساواة بينهم، علما أن هذه الأراضي هي بمثابة تركة في حالة موت الأم قبل تقسيمها؟ هي تقسيمها بشكل متساوي بين أولادها وهي حية صحيح شرعا، أم يجب عليها تقسيمها حسب طريقة تقسيم الميراث الشرعية "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟

إجابة

إن كان التوزيع على أساس الهبة من المالك لأولاده حال الحياة، فيجوز بشروط:

1- أن يكون المالك في حال الصحة، ولم يدخل في مرحلة مرض الموت.

2- وأن يكون عاقلًا مدركًا لما يفعل.

3- وأن لا يكون محجورًا لسفهٍ أو نحوه.

4- وأن يكون هناك عدلٌ في التوزيع؛ لئلا يوغر صدور ورثته بعضهم على بعض، إلا لمسوغ معقول يقتضي خص بعضهم بزيادة.

ومن العدل في التوزيع أن يكون ذلك على أساس المساواة بين الذكور والإناث، لأنها هبة لا توزيع مواريث.

5- أن يتم القبض من كل منهم لم تم وهبه له، وفي العقار يتم القبض بأن يُسجّل لكل منهم ما تم وهبه له. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء