سؤال
رقم مرجعي: 333890 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 30 أغسطس، 2023
مقدار الدية الشرعية للقتل الخطأ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع:- دية القتل بغير القصد قبل عدة أسابيع وأثناء قيام المرحوم علاء مطلق علي الحبية بإنقاذ كلب تم دهسه على الطريق العام من قبل أحد الأشخاص، جاءت سيارة مشطوبة مسرعة دهسته ومات على الفور ، علما بأن للمرحوم علاء ابن يبلغ من العمر 8 اشهر وكذلك زوجة وأم. السؤال ما هي الدية الشرعية بهذه الحالة؟ وقبلوا بفائق الاحترام والتقدير
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الدية الشرعية لها أصول من أبرزها النوق، وتكون مائة ناقة أو قيمتها، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله تعالى جوابا عن سؤال حول مقدار الدية الشرعية في القتل الخطأ: (( لا بد أولاً من ثبوت الإدانة بالقتل على الجاني، وذلك يكون من قبل القضاء، بصفته الجهة المخولة بذلك، فإذا انطبق وصف القتل الخطأ على القاتل، وثبتت إدانته، فإن الدية الشرعية لذلك محددة بمائة ناقة، حسب قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم (2/86)، والمعمول به لدينا حتى تاريخه، وقدرت قيمتها المخففة عن القتل الخطأ عند اتخاذ القرار بـ(84000) أربعة وثمانين ألف دينار أردني، تدفع لذوي القتيل، من جانب القاتل وعاقلته، مع ملاحظة أن دية الصغير لا تختلف عن دية الكبير في قيمتها، وفي كونها تقسم بين ورثته حسب القسمة الشرعية.
منوهاً إلى أن مجلس الإفتاء الأعلى في قراره المذكور أعلاه دعا أولياء المقتول للرحمة بالقاتل وذويه، حين يقع القتل الخطأ، فالله تعالى حث على الصفح والعفو في سياق الحديث عن الدية، فقال تعالى: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(البقرة: 178).))
ويقول في توزيعها على الورثة: (( قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ» [سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، وحسنه الألباني]، مما يدل على أن دية المقتول تقسم على ورثته كسائر الأموال التي يتركها المتوفى، يقول ابن قدامة، رحمه الله: "ودية المقتول موزعة عنه، كسائر أمواله" [المغني: 9/184]، وفي حال كان من الورثة قاصر فيحفظ له حقه من الدية، كما يحفظ حقه من سائر الميراث المستحق له، ويعطى له بعد البلوغ والرشد.
وبناءً عليه؛ فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية المختصة لاستخراج حصر إرث للمتوفى، ليتم على إثره توزيع تركته وديته حسب الأصول الشرعية المرعية، والله تعالى أعلم.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل