سؤال
رقم مرجعي: 334152 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 أغسطس، 2023
حكم أخذ الدائن ماله من المدين دون علمه
السلام عليكم، أنا متزوجة وامرأة عاملة أتقاضى دخلا شهريا متوسطا وأعيل أسرتي لأن زوجي لا يعمل. اعتادت أم زوجي بشكل مستمر وعلى مدار السنوات بطلب مبالغ مالية مني على سبيل الدين وأنا اعتدت إعطائها دائما وألبي جميع احتياجاتها رغم معرفتي بمقدرتها المالية واطلاعي على مدخراتها الشخصية، ولم أقم بمطالبتها بأي مبلغ أعطيتها إياه سابقا وذلك لعدم حاجتي والحمد لله. ولكنني أمر حاليا بضائقة مالية شديدة بسبب مرض ابني وحاجتي لتكاليف علاجه. قمت بطلب المال من أم زوجي فرفضت إعطائي أي شيء. سؤالي هو: هل يحق لي أخذ بعض المال منها دون علمها علما أن ما أحتاجه هو مبلغ لا يضاهي جزءا بسيطا مما قدمت لها خلال كل السنوات الماضية، أم أن ذلك يعتبر سرقة ؟ وإن كان كذلك فهل من حلول أخرى لأسترد بعضا مما وهبت؟ أنا أخاف ربي كثيرا وأخشى أن أرتكب معصية لذا أرجو إجابتي في أسرع وقت.
إجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله لك في جهودك التي تبذلينها من أجل إعانة أسرتك، وهذا أجره عند الله عظيم، ففي صحيح مسلم: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ».
من المعلوم أن النفقة واجبة على الرجل لا على المرأة لقوله تعالى: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ)، وكان يجب على أم زوجك أن تقدر وقفتك مع ابنها ولا تتطلب من مالك إلا إذا كانت بحاجة فعلا لهذا المال فتكسبك أجر الصدقة والبر بما أخذت منك.
أما ما سألت عنه: فإن كان المال الذي أخذته منك، أخذته على سبيل الدين واتفقت معها على ذلك عند تسليمك المال إليها، فيجوز لك استرداده بغير علمها إن أنكرته وجحدته أو امتنعت عن إرجاعه. وهي مسألة الظفر بالحق عند الفقهاء. وإن كان أخذها للمال منك على وجه الهبة، فلا يجوز لك استرجاع شيء مقابله.