ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 351275 | المعاملات المالية المعاصرة | 8 أغسطس، 2018

حكم الدروع التكريمية المقدمة من البنوك الربوية

السلام عليكم ورحمة الله , نفع الله بكم , :: عنادما كنت في المدرسة كنت متفوقاً وكنت أحصل على دروع مقدمة من البنوك الربوية التي ترعى الحفل , ما حكم الإحتفاظ بها ؟ وجزاكم الله خيرا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فينبغي بداية التنبيه إلى خطر إلتعامل مع المصارف الربوية إلا إذا الجأت لذلك ضرورة واضحة، كأن لم يتوافر مصرف يتعامل وفق أحكام الشريعة في البلد الذي هو فيه، وإذا ألجأت الضرورة إلى شيء من هذا، فالواجب أن يكون في حساب جار، فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/114: [ فأصل التعامل مع هذا النوع من البنوك (الربوية)، أنه لا يجوز باتفاق علماء السلف والخلف، وهيئات الإفتاء، والمجامع الفقهية، إلا لضرورة، كالخوف على ذهاب المال، وعدم وجود بديل شرعي"، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، فلا عذر مع البديل الشرعي، وعليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام، والجوائز المقدمة من البنك الربوي لهذه الودائع غير جائزة من الناحية الشرعية؛ لأنها من الربا المحرم الداخل في معنى القاعدة الشرعية: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وهذه القاعدة مجمع عليها عند العلماء؛ قال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، فإن أخذ الزيادة على ذلك ربا. (الشرح الكبير لابن قدامة،4/360)]، ويعد ذلك من باب التعاون على الإثم، والله تعالى يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة :2].

وبناء عليه فلا يحل للمسلم الاستفادة من منح البنوك وعطاياها إلا أن يكون فقيرا محتاجا، ولا يحل للمسلم من البنك قليل ولا كثير من جوائز أو منح أو دروع أو طعام أو شراب، وبما أن هذه الدروع خاصة بالسائل فعليه التخلص منها وإتلافها خاصة إذا كانت تحمل اسم الينك و تشير إلى الدعاية والترويج له.

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل .

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة