سؤال
رقم مرجعي: 371802 | الأيمان والنذور | 8 نوفمبر، 2020
ملا حكم الحنث في اليمين المنعقدة؟
امي حلفت انها ماتقابل اخوها ولا تكلمه بسبب مشكله صارت بينهم وجاها اخوها بعد فتره وتسامح منها ماحكمه وايش اللي عليها؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن اليمين المنعقدة، هي التي تكون عن قصد ونية وعزم سابق، على فعل أمر أو تركه، كأن يقول: "والله لا أكلم فلاناً"، فإن كان اليمين منعقدة على أمور عدة، فقد اتفق الفقهاء على أنه تجب على الحالف لكل يمين كفارة، أما إن كان الحلف باليمين منعقداً على أمر واحد، وتكررت اليمين مرات عدة على الأمر نفسه، فإن كان يقصد بتكرار اليمين مجرد التأكيد على ما حلف عليه، وكان ذلك على شيء واحد؛ فإن عليه كفارة واحدة إن أراد التراجع عن يمينه، أو الحنث فيها، أما إذا لم يقصد التأكيد، وإنما قصد بالتكرار التأسيس لكل يمين، فعليه لكل يمين كفارة؛ لأن نية الحالف هي التي تحدد تعدد الكفارة لكل يمين أو كفارة واحدة عن جميع الأيمان، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
و بما أن الوالدة قد حنثت في يمينها وقابلت أخاها فيلزمها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين وجبيتن لكل واحد، أو كسوتهم، ويجوز إخراج قيمتها نقدا، فإذت تعذر عليها ذلك صامت ثلاثة أيم. والله أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل