ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 374166 | الصلاة | 11 إبريل، 2018

قضاء الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب يتيم الابوين اعيش مع اخي المتزوج حديثا ولدي اعاقة بصرية ولا نملك بيت اخر وعلمت ان السكن في بيت مع الاقارب غير المحرمين حرام شرعا ، فماذا علي ان افعل وانا شاب لا اصلي هل علي قضاء الصلوات التي ذهبت بالسنين السابقة

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..... بالنسبة لسؤالك الأول وهو السكن مع أخيك المتزوج فأنت بالنسبة لزوجة أخيك تعتبر أجنبياً عنها فلا يجوز لك الخلوة بها ولو كنت لا ترى (أسأل الله تعالى أن يرزقك الجنة جزاء ما ابتلاك بفقدان البصر) فالذي نراه أن يكون سكنك مع أخيك فيه اسقلالية لك ولزوجة أخيك أيضا بحيث يكون لك مكان منفصل للنوم داخل البيت، وأن لا يكون هناك خلوة مع زوجة أخيك أثناء غيابه.

جواب السؤال الثالني:

فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (متفق عليه). وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}" (رواه البخاري) .

واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى". وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو محمد بن حزم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تُقْبَل ولا تصح؛ لأنها صُلِِّيَت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذرٍ شرعي؛ فلم تُقْبَل، واحتجوا بأن الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء، بمعنى أن قضاء الفوائت يحتاج لأمرٍ جديدٍ، وبأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافراً فإذا عاد إلى الإسلام، فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، كما ثبت في الأحاديث الصيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام. أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس. والراجح عندنا -والعلم عند الله- عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة: قال أبو محمد بن حزم في (المحلى): "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. وبرهان صحة قولنا، قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها. وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أَغْفَلَ الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك؛ لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مُجْمِعَة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فَصَحَّ فَوْتُهَا بإجماعٍ متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً. فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً.     وممن قال بهذا القول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين ومُطَرِّفِ بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم".

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ حيث قالت:    "من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مُكَلَّف فلا يقضي ما فاته، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التوبة تَجُبُّ ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله"، والله أعلم.


 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة